الثّاني: قوله: إنَّ الواو للعطف غير مسلم.
الثّالث: قوله: إنَّ المبتدأ محذوف لا دليل عليه، لأنّ حذف المبتدأ إنّما يكون وجوبًا أو جوازًا، ولا مقتضي لواحد منهما هنا، يعرفه من له يد في العربيّة.
الرّابع: أنّه قال: إنَّ الواو للعطف، ثمّ قال: إنَّ المرأتين كانتا في البيت، وكان في الحجرة ناس يتحدثون، فهذا ينادي بأعلا صوته أن الواو للحال.
الخامس: قوله: الحجرة مجاورة للبيت يحتاج إلى دليل، ولم لا يقال كانت داخل البيت، لأنّ الحجرة مكان منفرد من البيت.
السّادس: دعوى الاستحالة ولا استحالة، فدعوى استحالة هذا هو المحال (٨٣٦).
قلت: وأجوبته عن الستة أوضح من الشّمس، فلا نطيل بها وهو الذي ينادى بأعلا صوته أنّه متحامل، أو متجاهل.
(٨٣٦) عمدة القاري (١٨/ ١٤١ - ١٤٢) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩١ - ٢٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.