قال (ع): لم يقل أحد ممّن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة، وأي استغاثة هنا؟! (٩٤٧).
قلت: أشكل عليه أمر فاسد فاستعان بمن يعرفه أن يوضحه له، والتعبير بالاستغاثة هنا أولى من تعبير من قال ممّن يؤخذ عنه أنّها لا ندبة، وأي ندبة هنا؟!.
قوله في حديث أبي هريرة: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيًتَصَدَّقْ".
قال (ح) مغلطاي: عن بعض الحنفية أن المراد بالصدقة هنا كفارة اليمين وفيه ما فيه (٩٤٨).
قال (ع): ما فيه إِلَّا عدم من لا يفهم ما فيه، وإنّما قال المذكور ذلك لأنّه تنعقد عنده اليمين بذلك، وإذا انعقدت يمين تجب الكفارة (٩٤٩).
قلت: هذا الإطلاق باطل.
(٩٤٧) عمدة القاري (١٩/ ١٩٨)(٩٤٨) فتح الباري (٨/ ٦١٢ - ٦١٣)(٩٤٩) عمدة القاري (١٩/ ٢٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.