للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ الْزَّوْجَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ،

ــ

قال: (وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح)؛ لأن المحرم مسلوب العبارة في عقد النكاح استقلالا وولاية ووكالة في كل من طرفي الإيجاب والقبول، سواء كان في حج أو عمرة، صحيحا كان أو فاسدا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم] ١٤٠٩ [من حديث عثمان.

وروى الدارقطني] ٣/ ٢٦١ [عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتزوج المحرم ولا يزوج).

وروى مالك] ١/ ٣٤٩ [: أن عمر رد نكاح رجل تزوج وهو محرم.

وروى البيهقي] ٥/ ٦٦ [عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج وهو محرم .. فأجمع أهل المدينة على أنه يفرق بينهما.

فمذهب الشافعي: أنه يحرم على المحرم عقد النكاح، ولا يصح منه، ولا فدية؛ لعدم حصول المقصود، وبه قال مالك وأحمد، ويفرق بينهما بغير طلاق.

وقال أبو حنيفة والثوري: يصح نكاح المحرم ولا يحرم.

لنا: الآثار المتقدمة.

واحتج المخالف بما روى الشيخان] خ ١٨٣٧ - ١٤١٠ [عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>