الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ المصحف يجوز بيعه فتجوز إجارته قياسًا عليه (١).
[الترجيح]
بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يظهر أن القول الأوّل القائل بإباحة إجارة المصحف هو الراجح لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدلوا به حيث استدلوا بأدلة من السُّنَّة المعقول، والدّليل من السُّنَّة دلالته ظاهرة على إباحة الأجرة.
ثانيا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، حيث جاءت في معظمها أدلة ضعيفة في الدلالة على المطلوب.
(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.