<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ تَلِفَتْ أَجْزَاؤُها بِالِاسْتِعْمَالِ؛ كَخَمَلِ المِنْشَفَةِ وَالْقَطِيفَةِ، فَهَلْ يَضْمَنُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ إِلَى مَالِكِهَا (١)، فَإِنْ رَدَّ الدَّابّهَ إِلَى إِسطَبْلِ الْمالِكِ، أَوْ غُلامِهِ، لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ، وَإِنْ رَدَّهَا إِلَى وَكِيلِهِ في قَبْضِ حُقُوقِهِ، أَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُه أَنْ يَجْرِيَ ذلِكَ عَلَى يَدِهِ؛ كَزَوْجَتِهِ وَنَحْوِهَا، بَرِىَ.

* * *


(١) في "ط": "حالها".

<<  <   >  >>