<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الزَّكَاةِ

وَلا تَجِبُ إِلَّا عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمُلْكِ، وَلا تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمُكَاتَبِ.

وَهَلْ تَجِبُ فِي الضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَالدَّيْنِ عَلَى مُمَاطِلٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَإِذَا مَلَكَ نِصَاباً، فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلانِ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا، فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاة حَوْلٍ، أَمْ زَكَاة حَوْلَيْنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَهَلْ يُمْنَعُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَالْمَوَاشِي وَنَحْوِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَهَل تَمْنَعُ الْكَفَّارَةُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمَا نتُجَ مِنَ النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَحَوْلُهُ حَوْلُ النِّصَابِ، وَالْمُسْتَفَادُ بِإِرْثٍ أَوْ عَقْدٍ، لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ، وَلا يَبْنِي الْوَارِثُ حَوْلَهُ عَلَى

<<  <   >  >>