<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَدَّعِي هَذَا الْمالَ مِنْ ثَمَنِ المَبِيعِ الَّذِي لَمْ تُقْبِضْنِي (١) إِيَّاهُ، فَنَعَمْ، أَوِ ادَّعَيْتَ أَلْفاً عَلَى رَهْنِ فُلانٍ لي في يَدِكَ، أَجَبْتُ، وإن ادَّعَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ ذَلِكَ، كَانَ جَوَاباً.

* * *


(١) في "ط": "يقبضني".

<<  <   >  >>