للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: صلاة الغاصب صحيحة.

الشيخ: أنها صحيحة، وبناء على ذلك لو توضأ بماء مغصوب.

الطالب: فالوضوء صحيح.

الشيخ: فالوضوء صحيح، وعليه لصاحبه قيمة الماء أو مثله، فيه قول ثالث وهو أصح؟

طالب: إن كان في حقه مشقة ( ... ) قلنا له بأن البيع هذا التصرف صحيح ليس بفاسد ..

الشيخ: للضرورة يعني: إذا كان يشق أن تُبطل تصرفات الغاصب لكون المغصوب، انتقل من شخص لشخص وما أشبه ذلك، فهنا يُحكم بالصحة للضرورة، في قول رابع؟

طالب: قول ثالث.

الشيخ: لا، تكلم قول رابع، ولعله أحسنه.

طالب: قلنا: إن تصرفات الغاصب صحيحة، إن أجازها المالك وإذا لم يجزها.

الشيخ: أنه إذا أجازها المالك.

الطالب: فهي صحيحة.

الشيخ: فهي صحيحة، وإذا لم يجزها فهي باطلة، فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟

الطلبة: على الغاصب.

الشيخ: يرجع على الغاصب؛ لأن قرار الضمان عليه، الصحيح أن أصح الأربعة هو إما أن يُوقف على إجازة المالك أو يقال: إنه إذا كان يلحق بذلك مشقة، فإنا نمضي التصرف للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>