الشيخ: أنها صحيحة، وبناء على ذلك لو توضأ بماء مغصوب.
الطالب: فالوضوء صحيح.
الشيخ: فالوضوء صحيح، وعليه لصاحبه قيمة الماء أو مثله، فيه قول ثالث وهو أصح؟
طالب: إن كان في حقه مشقة ( ... ) قلنا له بأن البيع هذا التصرف صحيح ليس بفاسد ..
الشيخ: للضرورة يعني: إذا كان يشق أن تُبطل تصرفات الغاصب لكون المغصوب، انتقل من شخص لشخص وما أشبه ذلك، فهنا يُحكم بالصحة للضرورة، في قول رابع؟
طالب: قول ثالث.
الشيخ: لا، تكلم قول رابع، ولعله أحسنه.
طالب: قلنا: إن تصرفات الغاصب صحيحة، إن أجازها المالك وإذا لم يجزها.
الشيخ: أنه إذا أجازها المالك.
الطالب: فهي صحيحة.
الشيخ: فهي صحيحة، وإذا لم يجزها فهي باطلة، فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟
الطلبة: على الغاصب.
الشيخ: يرجع على الغاصب؛ لأن قرار الضمان عليه، الصحيح أن أصح الأربعة هو إما أن يُوقف على إجازة المالك أو يقال: إنه إذا كان يلحق بذلك مشقة، فإنا نمضي التصرف للضرورة.