الطالب: أقول يا شيخ: في المسألة تفصيل، هي كان الرجل إذا شرع في القيام ثم بعد ذلك طرأ عليه الجلوس، إذا كان يستطيع بعد الجلوس أن يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الأصلي فنقول له أن يبدأ قائمًا، إذا شرع في قيامه، وشرع في الصلاة قائمًا، ثم بعد ذلك تعب وحصل له تعب فجلس؛ إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع، عندما يستطيع إذا أراد أن يستطيع، أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي الركوع في مكانه نقول أن يؤده قائمًا، أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس، فإذا مثلًا بقي وقت مثلًا يقرأ فيه، وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم، فيكون قد يعني أدى الركوع في مقامه وفي مكانه.
الشيخ: على كل حال، إذا صار في الأول، إذا كان بالأول ما يستطيع.
الطالب: لكن إذا جلس يا شيخ يؤدي الركوع وهو جالس.
الشيخ: يومئ إيماءً.
الطالب: لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع.
الشيخ: ما يستطيع.
الطالب: فيما لو ..
الشيخ: ما يستطيع أن يقوم الآن؛ لأنه تعب ولا يستطيع أن يقوم.
الطالب: لكن إذا بدأ قاعدًا يخل بعدة أركان، إذا بدأ قائمًا ثم جلس.
الشيخ: ما يخل إلا بالركوع فقط، وذاك في الأول.
الطالب: وبشيء من القيام.
الشيخ: وذاك بالأول يبغي يخل بتكبيرة الإحرام، يكبرها وهو جالس، يبغي يخل بقراءة الفاتحة، أو بعضها، يقرؤها وهو جالس، النتيجة ويش عليه؟ أن نقول: هذا الإنسان هو قادر على أن يقوم، والركن هو القيام فرض مع القدرة، الآن أنت قادر، أنت قم، فإذا طرأ عليه ما يعجزه يجلس، هذه وجهة النظر.
هي المسألة ما يعارضها إلا مسألة القياس على النافلة؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولًا جالسًا ثم يقوم عند الركوع (٨). وأنت ما عندك؟ ويش اللي عندك؟