للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: والذي صلاهن جاهل يجمعهم جميعًا؟

الشيخ: إي قلنا: خلاص صلى.

الطالب: نعذره بالجهل يا شيخ ولّا ليس ( ... )؟

الشيخ: إي ما يعيده، يصليهن، صلاهن الآن.

الطالب: نعم.

الشيخ: قلنا: لا تعيدهن لأنه صلاهن.

الطالب: نعم.

الشيخ: صاحب البنج ما صلاهن ( ... ).

***

طالب: سن له قصر رباعية.

الشيخ: (من سافر) تجيب جواب الشرط بدون فعل الشرط، والله بخل عظيم هذا.

الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى:

[صلاة المسافر]

فصل

من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان ...

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما هو السفر؟

طالب: السفر.

الشيخ: هاه؟

الطالب: ( ... ) السفر لأنه ( ... ).

الشيخ: ما هو السفر قبل؟

الطالب: هو أظن أن يخرج عن طريقه من بلده.

الشيخ: عن؟

الطالب: عن بلده.

الشيخ: يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر، لماذا سمي به؟

الطالب: سمي لأنه قيل: من يسافر يسفر عن قريته أو بلدته.

الشيخ: فيظهر ويتبين، نعم، ومنه قوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ}، ومنه سفور المرأة، أي: ظهورها وبروزها.

قوله: (سفرًا مباحًا) ما المراد بالمباح هنا؟

طالب: ألا يكون سفر معصية.

الشيخ: ألا يكون سفر معصية؟ يعني: لا يدخل فيه المكروه؟

طالب: غير المحرم، ألا يكون محرمًا ولا مكروهًا.

الشيخ: المراد به: ألا يكون محرمًا ولا مكروهًا، فيشمل.

الطالب: فيشمل الواجب والمستحب والمباح.

الشيخ: والمباح إباحة مطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>