للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الحظْر أي المنع.

طالب: قالوا كذلك: إنه ابتدأ الصلاة تامة فلزمه إتمامها كما بدأها.

الشيخ: لما شرع فيها تامة لزمه الإتمام؛ لأنه التزم بها.

على العكس من ذلك؛ أحرم بالصلاة مسافرًا، ثم وصل البلد؟

طالب: يتمها أربعًا.

الشيخ: يتمها أربعًا، العلة؟

الطالب: لأنه زال السبب المانع من القصر فيُغَلَّبُ جانب الحظر.

طالب آخر: لأنه اجتمع جانب الحظر وجانب المبيح للقصر، وقالوا: يُغَلَّبُ جانب الحظر.

الشيخ: يغلب جانب الحظر.

الطالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».

الشيخ: هل يفرق بين ما إذا صلى ركعة أو لا؟ يعني هل يفرق بين ما إذا وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة وهو في السفر، أو وصل إلى بلده في أول الركعة؟

طالب: لا، ما يُفَرَّق.

الشيخ: لا يُفَرَّق؛ لأنه اجتمع سببان أحدهما مبيح والثاني حاظر فغُلِّب جانب الحظر أو الحاظر.

رجل أدرك مع إمام مقيم ركعة، والرجل المدرِك للركعة مسافر؟

طالب: يتم أربعًا.

الشيخ: يتم أربعًا.

الطالب: يقوم ويجيب ثلاثة ويتم أربعًا.

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أدركتم فأتموا.

الشيخ: ما أدركتم فأتموا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، ما أدركنا أدركنا، كيف نتم؟

الطالب: إذا مثلًا إنسان مسافر إذا صلى وراء المقيم يتابع الإمام.

الشيخ: إي نعم، لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة، لماذا لا نقول: ائت بركعة وسَلِّم؟

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». (١٥)

الشيخ: وجه الدلالة من هذا الحديث؟

الطالب: الإتمام.

الشيخ: إي، ما وجه الدلالة؟

الطالب: أننا أدركنا أول الصلاة الرباعية ..

الشيخ: لكن لو قال قائل: هذا في الحضر، إذا ما أدركتم فصلوا، يعني في الحضر، وما فاتكم فأتموا؟

الطالب: نقول: نستشهد بحديث ابن عباس يا شيخ أنه لما سُئِلَ عن ..

<<  <  ج: ص:  >  >>