للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا أذَّن المؤذِّن ثم شرع في السفر، المسافر بعدما يشرع يلتزم إتمام الصلاة؟

الشيخ: هذه المسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر، ثم سافر بعد ذلك، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارًا بفعل الصلاة، ولو كان بالعكس؛ دخل عليه الوقت وهو في السفر، ثم وصل البلد فإنه يصليها أربعًا؛ لأن العبرة بفعل الصلاة.

***

الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسافر الذي يجب عليه أن يتم صلاته:

أو لم يَنْوِ القصرَ عند إحرامها, أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملَّاحًا معه أهله لم يَنْوِ الإقامة ببلد لزمه أن يتم.

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاةَ سفرٍ في آخر قصر.

وإن حُبِسَ وَلم يَنْوِ إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نيةِ إقامةٍ قَصَرَ أبدًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

متى يبدأ المسافر برُخَصِ السفر؟

طالب: إذا خرج من عامِرِ قريته.

الشيخ: إذا فارق عامر قريته.

وإذا كان فيه خيام، يعني مثلًا ناس نازلين في البر كالبادية؟

الطالب: إذا فارق خيام ..

الشيخ: إذا فارق خيام قومه.

رجل أحرم بالصلاة حاضرًا ثم سافر في أثناء الصلاة؟

طالب: هذا يصليها قصرًا.

الشيخ: يصليها قصرًا، لماذا؟

الطالب: على كلام المؤلف أنه يتم.

الشيخ: وعلى كلام غير المؤلف؟

الطالب: يعني يصليها قصرًا؛ لأنها غُلِّبَت العلة من الطرف الآخر.

الشيخ: لكنه ابتدأها وهو مقيم؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: يصليها تمامًا.

الشيخ: يصليها تمامًا، ولم نذكر نحن قولًا آخر، عَلِّل؟

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ». (١٨)

الشيخ: أيش اللي يريبنا هنا؟

الطالب: اجتمع السفر والحضر، فالذي لا يريبنا هو الحظر، وكذلك القاعدة؛ إذا اجتمع الحاظر والمبيح غُلِّبَ جانب الحظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>