للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا واضح، إذا فارق عامرَ قريته.

الطالب: لو كان فارق مدى الخمسة سنتي ينطبق عليه ..

الشيخ: لا، هذه الخمسة ما أظنها، المسألة تقريبية، السنتي ما هو بشيء.

طالب: لو قلنا مفارقة عرفية؟

الشيخ: إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرجون ( ... )، ولهذا لما أقبلوا على الكوفة مع علي بن أبي طالب أقبلوا على الكوفة ينظرونها قريبةً صلى ركعتين، فسألوه، قال: إنا لم ندخلها (١٧)، وهذا يدل على أن العبرة بنفس البلد.

طالب: في قولنا: إن الإنسان إذا كان مسافرًا أحرم في الصلاة وهو مسافر ثم دخل البلد فإنه يتم، مع أن القول بقصر الصلاة بالوجوب قول قوي، ألا يكون مرجِّحًا للقصر، والعكس؟

الشيخ: لا؛ لأن هذه الصلاة الآن اجتمع فيها سببان؛ مبيح وحاظر، فغُلِّب جانب الحظر.

الطالب: لكن هناك حاظر وهو إتمام الصلاة.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: قصر الصلاة على الوجوب، وهو حظر الإتمام.

الشيخ: إي، لكن القائلين بالوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر، الآن زال السفر في أثناء الصلاة، فموجِب القصر وهو السفر زال، وموجِب الإتمام وهو الإقامة وُجِدَ، واضح؟ تأمل.

الطالب: أتأمل لكن ما أقتنع.

الشيخ: لا، اقتنع.

طالب: شيخ، تعليل الفقهاء تعليلًا آخر فيمن أحرم بمقيم ثم ..

الشيخ: من ائتم بمقيم؟

الطالب: إي، مسافر أحرم بمقيم.

الشيخ: يعني ائتم بإمام مقيم؟

الطالب: إي نعم، وبعد فسدت صلاته، يعني أحدث وخرج من المسجد وتوضأ، يجب عليه أربع لأجل هذا؛ لأن كل من نوى شيئًا فهو كالمنذور عليه، يعني هذا لزم عليه يصلي أربعة لأنه كالمنذور.

الشيخ: إي نعم، يعني هذا أيضًا تعليل لا بأس به؛ أنه لما شرع فيها تامة لزمته؛ لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون: التزم بها تامة ثم بطلت.

الطالب: وكذلك هذا عامٌّ في الصيام كذلك، وهذا التعليل.

الشيخ: وكذلك الصيام لو أنه شرع في الصيام ثم أفطر وجب عليه القضاء.

الطالب: الصيام مستحق؟

الشيخ: لا، ما يلزم، الصحيح أنه لا يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>