رجل ذكر صلاة حضر في سفر؟
طالب: يتم.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إي نعم، لزم عليه أربع، وهو الإعادة لما لزم.
الشيخ: إي نعم، هذا تعليل جيد، ما فيه دليل؟
الطالب: والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». (٢٠)
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: قال: يصلي ما هو معيَّن، الصلاة المعيَّنة الذي لزم عليه.
الشيخ: إي نعم، تمام، فليصلها، هذه تُعَيِّن الصلاة، ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أَسَرَّ، ولو قضى صلاة ليل في نهار جهر.
رجل ذكر صلاة سفر في حضر؟
طالب: فيه قولان؛ على قول المؤلف أنه يتم لأنه اجتمع مبيح وحاظر، وعلى القول الثاني أنه يقصر الصلاة.
الشيخ: يعني فيها قولان؛ القول الأول أنه يتم.
الطالب: لاجتماع المبيح والحاضر، والقول الثاني أنه يصلي صلاة المسافر.
الشيخ: والقول الثاني أنه يصلي ..
الطالب: صلاة المسافر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
الشيخ: لعموم قوله: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، يعني: يصلي هذه الصلاة المعيَّنة على صفتها إذا ذكرها، ولأن القضاء؟
طالب: يحكي الأداء.
الشيخ: يحكي الأداء، هذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء، يعني يكون شبهه مماثلًا له.
إنسان في المطار، فوجد رجلًا يصلي بجماعة، وشك هل هو من المسافرين أم من المقيمين، فهل يلزمه الإتمام، أو يجوز له القصر؟
طالب: نقول: إذا كان هناك أناس معروفون جنود مثلًا، فإنه إذا كان إمامًا يعني من أهل المطار فإنه يتم، ولكن قد يعلِّق يقول: إذا أَتَمَّ الإمام أُتِمُّ، وإذا قصر قصرت.
الشيخ: نحن ذكرنا أنه ثلاثة أقسام؛ أن يوجد عليه علامة السفر، أن يوجد عليه علامة الإقامة، فهنا؟
طالب: هنا يتم.
الشيخ: إن وجد عليه علامة الإقامة أتم، أو علامة السفر قصر، إذا لم يجد شيئًا لا هذا ولا هذا؟