طالب: يقول: إن أتم الإمام أتمت، وإن قصر قصرت.
الشيخ: فلا حرج أن يقول: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، وإذالم يقل؟
الطالب: إن أتم الإمام أتم، وإن قصر قصر.
الشيخ: ويش يدريه الآن؟ المسألة هو الآن أدركه فسلَّم الإمام، ما يدري هل صلى قبل أن يدخل معه ركعتين، أو أنه أدركه في الركعة الأولى، هو لو أتم ما هي مشكلة، لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة، وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى.
طالب: يلزمه أن يتم.
الشيخ: يلزمه أن يتم.
الطالب: لأنه شك.
الشيخ: لأنه شك، يعني شك في السبب المبيح للقصر، فيلزمه أن يتم.
رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر، فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء، فكيف يقضي هذه الصلاة؟
طالب: يقضيها بالقصر على الاتفاق.
الشيخ: يقضيها بالقصر، ليش؟
الطالب: لأن الصلاة التي أحرم بها ما كان فيها شرط الوضوء.
الشيخ: يعني لم تنعقد.
الطالب: لم تنعقد.
الشيخ: زين، نقول: هنا له أن يصلي قصرًا، ليش؟ لأنه تَبَيَّن أن صلاته خلف هذا الإمام لم تنعقد.
في هذه الصورة أحدث في أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ، فجاء فوجدهم قد صلوا، فهل يصلي أربعًا أو ركعتين؟
طالب: على قول المؤلف أنه يتم الصلاة، وجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأنه يجب عليه إعادة ما أتم من الصلاة، والقول الراجح أنه يصلي ركعتين؛ لأن التبعية هنا زالت.
الشيخ: نعم، أحسنت.
قال المؤلف رحمه الله: (أو لم يَنْوِ القصر عند إحرامها).
المسألة الثامنة مما يجب فيه الإتمام: إذا لم يَنْوِ القصر عند إحرامها، يعني: رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر، لكن على العادة نوى صلاة الظهر، ولم يستحضر تلك الساعة أنه مسافر لينويها ركعتين، فماذا يلزمه؟
يقول المؤلف: يلزمه أن يتم، وهذه المسألة لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن ينوي الإتمام.
الصورة الثانية: أن ينوي القصر.
الصورة الثالثة: أن ينسى، ما على باله لا قصر ولا إتمام.