ما معنى قول المؤلف: (ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به)؟
طالب: أي من سقطت عنه لعذر ممن تلزمه الجمعة، فإذا حضرها تجب عليه وتنعقد الجمعة به.
الشيخ: وتنعقد به، مثل؟
الطالب: مثل رجل تلزمه الجمعة، ثم مرض، حضر الجمعة، هذا تلزمه الجمعة وتنعقد به أيضًا.
الشيخ: أحسنت، تمام؛ ولهذا قال: (من سقطت عنه لعذر) ما هو لعدم شرط الوجوب.
طالب: لمانع.
الشيخ: لمانع، فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به، ويحسب من الأربعين، ويصح أن يكون إمامًا فيها.
امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام؟
طالب: تصح؛ لأنها لا تلزمها الجمعة، الجمعة لا تلزمها؛ لأنها امرأة.
الشيخ: طيب، لها ولد بالغ معافى صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟
الطالب: لأنها امرأة لا تطالب بحضور الجمعة.
الشيخ: أمه يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: هو مطالب.
الشيخ: طيب، إذا صلى قال: أحمد الله، أنا أديت الفريضة؟
الطالب: إي، لكن الشرط هنا أن يكون بعد صلاة الإمام ( ... ).
طالب آخر: تصح صلاته مع الإثم.
الشيخ: تصح صلاته مع الإثم.
طالب: شيخ، إن صلى قبل الإمام لا تصح تكون ..
الشيخ: هو كذا؟ فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام.
الطالب: لم تصح منه؛ لأن فرض الوقت الجمعة، فصلى صلاة الظهر غير ما أمر به.
الشيخ: يعني: صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٧)، تمام، طيب.
أمه ليش يصح صلاتها؟
طالب: لأن المرأة لا تجب عليها، المرأة مأمورة بالصلاة؛ صلاة الظهر فأدتها ( ... ).
الشيخ: يقول المؤلف: إن الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة ألَّا يصلي إلا بعد الإمام، فما تعليل ذلك؟ وما مدى صحته؟
طالب: التعليل -يا شيخ- أنه قد يزول عنه العذر، فإذا زال عنه العذر وجب عليه الحضور، فلا يجوز منه ..