للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ما معنى قول المؤلف: (ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به)؟

طالب: أي من سقطت عنه لعذر ممن تلزمه الجمعة، فإذا حضرها تجب عليه وتنعقد الجمعة به.

الشيخ: وتنعقد به، مثل؟

الطالب: مثل رجل تلزمه الجمعة، ثم مرض، حضر الجمعة، هذا تلزمه الجمعة وتنعقد به أيضًا.

الشيخ: أحسنت، تمام؛ ولهذا قال: (من سقطت عنه لعذر) ما هو لعدم شرط الوجوب.

طالب: لمانع.

الشيخ: لمانع، فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به، ويحسب من الأربعين، ويصح أن يكون إمامًا فيها.

امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام؟

طالب: تصح؛ لأنها لا تلزمها الجمعة، الجمعة لا تلزمها؛ لأنها امرأة.

الشيخ: طيب، لها ولد بالغ معافى صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟

الطالب: لا تصح.

الشيخ: ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟

الطالب: لأنها امرأة لا تطالب بحضور الجمعة.

الشيخ: أمه يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وهو؟

الطالب: هو مطالب.

الشيخ: طيب، إذا صلى قال: أحمد الله، أنا أديت الفريضة؟

الطالب: إي، لكن الشرط هنا أن يكون بعد صلاة الإمام ( ... ).

طالب آخر: تصح صلاته مع الإثم.

الشيخ: تصح صلاته مع الإثم.

طالب: شيخ، إن صلى قبل الإمام لا تصح تكون ..

الشيخ: هو كذا؟ فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام.

الطالب: لم تصح منه؛ لأن فرض الوقت الجمعة، فصلى صلاة الظهر غير ما أمر به.

الشيخ: يعني: صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٧)، تمام، طيب.

أمه ليش يصح صلاتها؟

طالب: لأن المرأة لا تجب عليها، المرأة مأمورة بالصلاة؛ صلاة الظهر فأدتها ( ... ).

الشيخ: يقول المؤلف: إن الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة ألَّا يصلي إلا بعد الإمام، فما تعليل ذلك؟ وما مدى صحته؟

طالب: التعليل -يا شيخ- أنه قد يزول عنه العذر، فإذا زال عنه العذر وجب عليه الحضور، فلا يجوز منه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>