للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فالاحتياط أحسن يعني؟ وهل هذا التعليل قوي؟

الطالب: نعم، التعليل قوي، إلا من كان عذره؛ يعني: فيه تفصيل، من كان عذره باقيًا لا يزول فإنه -نقول على كلام المؤلف- صحيح.

الشيخ: إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح؟

الطالب: لا، ليس بصحيح، فليس له أن يؤخر، أما من كان عذره سيزول نقول له: الأفضل أن تؤخر.

الشيخ: سيزول، ما ندري، هو يزول ولَّا لا؟

الطالب: لا، ممكن يزول، ممكن؛ يعني: فيه احتمال.

الشيخ: يعني: من كان فيه احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر، ومن لا؟

الطالب: فلا.

الشيخ: فلا. طيب ما تقولون في هذا الكلام؟

الطلبة: صحيح.

الشيخ: طيب، رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزوال؟

طالب: يجوز له السفر.

الشيخ: كيف يجوز السفر؟ نقول: أصل أنت بتمشي ولَّا ما تروح للصلاة.

الطالب: إذا كان مريضًا بحيث يكون مرض يسقط عنه الوجوب يجوز له السفر.

الشيخ: نعم، إذا كان مرضه يسقط عنه الجمعة جاز له السفر، طيب خاف الرفقة؟

الطالب: وهو مريض أو صحيح؟

الشيخ: لا، ما هو مريض، صحيح، خاف الرفقة، هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟

الطالب: نعم، يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: هذا عذر.

الشيخ: لأن هذا عذر في ترك؟

الطالب: في ترك الجماعة.

الشيخ: تمام، المؤلف رحمه الله يقول: إن من شروط صحة الجمعة الوقت، فهل هناك فرق بين أن نقول: من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة: من شروطها دخول الوقت؟

طالب: فيه فرق ( ... ) والصلاة في غير الجمعة ( ... ) تصح في وقتها أو بعدها.

الشيخ: أو بعد وقتها للعذر، تمام، صحيح، إذن ما سواها نقول في الشرط؟

طلبة: دخول الوقت.

الشيخ: أما هي فنقول: الوقت.

متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟

طالب: أول وقت صلاة العيد.

الشيخ: متى وقت صلاة العيد؟

الطالب: بعد طلوع الشمس.

الشيخ: بعد طلوع الشمس بكم؟

الطالب: قيد رمح.

الشيخ: قيد رمح، ويش تقولون؟ صح؟

طلبة: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>