للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: في أول الأمر كان ( ... ) الصلاة.

الشيخ: لا أبدًا، كانت خطبته قبل الصلاة.

طالب: ثم يا شيخ قضية الجمعة في السفر قلتم بأن الجمعة في السفر بدعة.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) على هذا أن المسافرين الآن في البلاد البعيدة إذا قاموا الجمعة فقد ابتدعوا.

الشيخ: بيجينا إن شاء الله هذه، هذا عند قوله بقرية مستوطنين.

طالب: لكن إذا حضر تسعة وثلاثين ومعهم عبد، والعبد هذا قد أذن له سيده؟

طالب آخر: على المذهب ما تصح.

الشيخ: المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه، يعتد به.

طالب: شيخ، الجماعة لو قلنا: إنهم تسعة وثلاثون يرون وجوب صلاة جمعة، والإمام ما يرى انعقادها، كيف نقول لهم: صلوا والإمام لا تلزمه الصلاة معهم ويرى عدم صحة صلاتهم.

الشيخ: ما يخالف، هو يرى عدم صحة الصلاة عنده، أرأيت لو أن شخصًا أكل لحم إبل وأم شخصًا يرى وجوب الوضوء منه، والإمام لم يتوضأ، تصح ولَّا ما تصح؟

الطالب: تصح.

الشيخ: هذه مثلها.

طالب: أحسن الله إليك، تقسيم الوقت إلى ست ساعات، ما المقصود بالساعة هنا، مع أن أحيانًا يكون الوقت بين طلوع الشمس إلى الزوال أقل من ست ساعات.

الشيخ: إي نعم، إذا قدرنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات متساوية قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر.

طالب: تختلف يا شيخ من الصيف إلى الشتاء.

الشيخ: إي نعم، نقول: اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه إلى خمسة أقسام:

طالب: طيب يا شيخ والأدلة التي تقول: إنهم كانوا يصلون قبل الزوال وأنهم كانوا يذهبون إلى إبلهم ويريحونها قبل الزوال وهم يصلون.

الشيخ: لا، هو لفظ الحديث حين تزول الشمس.

الطالب: لا، الحديث الثاني ما كنا نقيل ولا نستقيل إلا ..

الشيخ: إلا بعد صلاة الجمعة.

الطالب: حديث آخر أنه يقول ..

الشيخ: حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>