الشيخ: ما يقيمون الجمعة إذا كانوا بعيدين، لكن يلزمهم إذا كانوا قريبين من البلد أن يدخلوا إلى البلد.
طالب: إذا كان البعد مثلًا فوق الثلاثين.
الشيخ: لا، إذا كان البعد فوق الثلاثين يصلون ظهرًا.
الطالب: والعشرين.
الشيخ: والعشرين، حتى لأنهم يقول العلماء: إذا كان بينهم وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تلزمهم.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) إذا كانوا مقابل البنيان أن يصلوا في مكانهم أو يدخلوا داخل المدينة ويصلوا.
الشيخ: لا، يجب أن يدخلوا المدينة؛ لأنه لا يجوز تعدد الجمع كما سيأتينا إن شاء الله.
طالب: ( ... ) ركعة إنسان يصلي ( ... ).
الشيخ: دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة.
طالب: ولم يعلم هل هذه الركعة الأولى أم الركعة الثانية، فنقول: القول فيه قول لبعض العلماء أنه ينتظر.
الشيخ: على المذهب.
طالب: ينتظر ( ... ).
الشيخ: حتى يعرف أنها الثانية أو الأولى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، هو الرجل سيصلي لكن بس تأخر لأجل أن يصحح النية، هل ينوي ظهرًا أو ينوي جمعة.
قال المؤلف: (ويشترط تقدم خُطبتين) أو خِطبتين؟ خُطبتين بالضم؛ لأن الخِطبة بالكسر: خِطبة النكاح، يعني أن يخطب الرجل امرأة، والخُطبة بالضم خطبة الوعظ، وما أشبه ذلك.
يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم خطبتين، أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ويدخل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب، وما إذا تقدمها خطبة واحدة. فإن خطب خطبة واحدة تصح ولَّا لا؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح؛ لأنه يلزم تقدم خطبتين، لم يتقدم شيء؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح.
تأخرت الخطبتان بعد الصلاة، لا تصح، إذن تقدم خطبتين يخرج منه ما لو لم يتقدم شيء أو تقدم خطبة واحدة، أو تأخرت الخطبتان، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح الجمعة، لا بد أن يتقدم خطبتان.
ما هو الدليل؟ هناك عدة أدلة: