الشيخ: البيع غير صحيح، السبب لأن الثمن ( ... ) الآن على هذا المعلوم اللي هي الشاة وعلى المجهول اللي في البطن، يمكن أن نعرف قيمة اللي في البطن من قيمة الشاة، أسألكم يمكن ولَّا لا؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن، إذن فيبقى ثمن هذا المعلوم مجهولًا، فلا يصح البيع لجهالة الثمن.
فإن قال كل منهما: بكذا، قال: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه؛ الشاة بثمانين، والذي في البطن بعشرين، يصح ولَّا لا؟ يصح في المعلوم بما عينه، ويبطل في المجهول.
سؤال: بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة درهم ولم أبين قيمة ما في بطنها؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصلح؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، ما أنتم فقهاء، هذا ( ... )؛ لأني لما قلت: بعتك هذه الشاة وما في بطنها نصصت عليه، صار معقودًا عليه، وحينئذٍ تكون بعت شاةً وحملًا، أما لو قلت: بعتك هذه الشاة وما قلت: ما في بطنها صحَّ، كما تقدم، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فأما لما نصصت على أن البيع واقع عليه صار البيع غير صحيح.
لو قلت: بعتك هذه الشاة وما في بطنها؛ هي بثمانين، وما في بطنها بعشرين؟
طالب: على المذهب ( ... ).
الشيخ: على المذهب لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى استثناء الحبل ( ... ).
بعتك هذه الشاة وما في بطنها بمئة؛ الشاة بثمانين، واللي في بطنها بعشرين معناه صَحَّ في الشاة، ولم يصح في الحمل، وحينئذٍ يكون كأني بعتك الشاة واستثنيت حملها، وقد سبق أن المذهب إذا استثنى الحمل فالبيع باطل.