طالب: لأن هذه فيها شرك، عبادة لغير الله.
الشيخ: والدليل كما قال الإخوان، ما فيها خلاف؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: نعم، ما هو؟
الطالب: الخلاف أنه لا يجوز ويجوز.
الشيخ: يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقًا ولَّا فيه تفصيل؟
الطالب: الذين قالوا بعدم الجواز؟
الشيخ: بالجواز.
الطالب: بالجواز قالوا بدون تفصيل.
الشيخ: بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقِف مسلمًا أو كافرًا.
الطالب: نعم، إذا كان مسلمًا هذا لا يجوز ( ... )، أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك؛ لأن هذه تعتبر من شرائع دينه بالنسبة له.
الشيخ: هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح.
رجل قال: هذا البيت وقف عَلَيّ؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، ولَّا لا يصح، كلامنا عن الصحة الآن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يصح الوقف، إذن ماذا نصنع؟
الطالب: يبقى المال في يده.
الشيخ: يبقى ملكًا له بدون تفصيل؟
الطالب: لكن إن شرط ..
الشيخ: أقول: بدون تفصيل أو لا؟
طالب: التفصيل إن ( ... ) أو غيرهم، قال: هذا المال وقف لي ثم لفلان بعدي فإنه ينتقل منه إلى الآخر مباشرة ..
الشيخ: ينتقل إلى الآخر مباشرة، وإن لم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر: ثم كذا؟
طالب: يبقى كأن ما أوقفه.
الشيخ: يعني يعود إلى ملكه، ويش تقولون؟ يعني يقول: إن قال: وقفٌ على نفسي، ولم يذكر مآلًا، يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا يصح، ويكون ملكًا، وإن ذكر مآلًا بأن قال: ثم إلى فلان، فإنه يصح الوقف وينتقل إلى من بعده في الحال، عرفتم ولَّا لا؟
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن الوقف على نفسه لا يصح، فإذا قال: هذا بيتي وقف عليَّ، افرض إنه كتب كتابًا بيده: إن بيتي وقفٌ عليّ، ثم مات، فإن البيت يرجع إلى الورثة ملكًا؛ لأن الوقف ما يصح.