للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الظاهر يعني ( ... ) اشترى قطعة أرض مبنية إلى أن ..

الشيخ: لا بأس، ولكن الشراء انتهينا ما إشكال، لكن أنت عرضت السؤال على أنه إجارَة، فحدِّد المدة الآن وإلا انسحب.

الطالب: يعني مثلًا ( ... ).

الشيخ: عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعشر سنوات؟

الطالب: هذا الغالب.

الشيخ: الغالب؟ ! لا ما هو بعلى كل حال، الغالب تختلف الأراضي، فعلى كل حال يصح أنها تُشْتَرَى لا بأس، الفقهاء ذَكَرُوا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلى، إعارة؛ لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عِوَضًا فإنها تكون مجهولة؛ لأننا ما ندري متى يبلى.

الطالب: ( ... ) عاريّة، ولم يصرح بأنها عاريّة، كيف نقول ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، نقول: يرجع.

الطالب: هو ما نوى شيئًا.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: أصلح –مثلًا- الأرض وسَوَّرَها وجعلها مسجدًا بنية إذا بُنِي مسجد آخر يأخذ الأرض.

الشيخ: هذه لا بد إنه يصرح ولا تكون وقفًا، لا بد أن يصرِّح بأنها عاريَّة، ثم هناك قرائن، مثلًا إذا وضع فيها مسجدًا مؤقتًا، أو علمنا أن حوله أرضًا ستكون مسجدًا عرف، أرى أنها عاريَّة.

***

طالب: .. فيه المنفعة دائمًا من معيَّن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بِرّ، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، وكنيسة، ونَسْخ التوراة والإنجيل، وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه، ويُشْتَرَط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى .. سبق أن الوقف له صيغتان: قولية وفعلية، وأن القولية تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية، وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطق به، والكناية لا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة، أو أن ينوي ذلك، أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>