للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ( ... ) يبلغ الحلم الثدي بتاعه ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: علم النفس نفس الكلام هذا على أساس أنه يحصل فيه أمراض.

الشيخ: إي، بس ( ... ) دائمًا يعني؟

طالب: الطفل -بقول لسيادتك- لما يبلغ الحلم تبص تلاقي الصدر بتاعه كبر وحجَّر ولو داس عليه ينزل لبن.

الشيخ: عجيب! إذن معناه كلام علماء صحيح؛ يعني: ما صار فرضًا، صار أمرًا واقعًا.

الطالب: دا عن تجارب، أنا نفسي وإحنا كنا صغيرين ينزل لبن ..

الشيخ: سبحان الله! خلاص هذا عين اليقين وعلم اليقين، أحسنت، بارك الله فيك، هذا حقيقة جزاك الله خيرًا، هذه فائدة، هذه نطلبها من زمان، كنا نقرأ على شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: هذه من المسائل الفردية اللي ما يمكن تقع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: اسأل به خبيرًا.

طالب: يعني هذه شهادة ( ... ) نفسي شخصيًا لما بلغنا ( ... ) لبن.

الشيخ: زين خلاص انتهينا، طيب الآن صار كلام العلماء رحمهم الله: يشترط أن يكون من آدمية صار مفهومه؛ يعني: هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل، الحمد لله.

قلنا: يشترط أن يكون في زمن الرضاع، هذا هو المشهور عند أهل العلم، لكنهم اختلفوا في هذا الزمن؛ فمنهم من يرى أنه الحولان، ومنهم من يرى أنه الفطام، وشرحت هذا يا إخواني، شرحنا هذا، وعرفنا دليل كلٍّ منهما.

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُشترط له زمن، وممن ذهب إلى هذا أهل الظاهر وقالوا: إنه لا يُشترط له زمن، وأن الرضاع مؤثر مطلقًا، واستدلوا بالإطلاق والعموم؛ الإطلاق في القرآن، والعموم في السنة.

في القرآن: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].

وفي السنة: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٣)، وحملوا (أل) على العموم وقالوا: كل رضاع فهو محرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>