للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه منطوق وذاك مفهوم، فمن قال بالخمس فقد قال بأن الثلاث لا تحرم، ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى أحاديث عائشة؛ الخمسة.

فيه شرط ثالث للرضاع؟

طالب: يشترط زمن للرضاع.

الشيخ: نعم، يشترط أن يكون في زمن للرضاع. وما هو زمنه؟

الطالب: الحولان.

الشيخ: على رأي كثير من أهل العلم، أو؟

الطالب: الفطام.

الشيخ: أو الفطام على رأي بعض أهل العلم.

فإن كان في غير هذا الزمن؟

طالب: لا يؤثر.

الشيخ: فلا يؤثر، تمام. هذا الشرط فيه خلاف؟

طلبة: ما ذكرناه.

الشيخ: ما ذكرناه!

طالب: أربعة أقوال صاروا.

الشيخ: لا، صار أولًا يشترط أن يكون مقدرًا بزمن، والزمن إما الحولان أو قبل الفطام، يعتبر هذا واحدًا، لكن بس اختلفوا في الزمن المقدر أو أنه غير مقيد بزمن مطلقًا، وأن المرأة لو ترضع واحدًا أكبر منها صارت أمًّا له.

والثالث: أنه إن احتيج إليه لم يتقيد بزمن، وإلا فلا.

الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاث، فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقًا؟

طالب: حديث ..

الشيخ: أولًا من القرآن؛ لأن القرآن بحث في هذا .. ، تكلم الله عز وجل في هذا الأمر.

الطالب: لأنه ما قيَّد، قال: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣].

الشيخ: طيب، {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، زين، أطلق.

الطالب: إي نعم. الثاني من السنة قال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» (٢).

الشيخ: حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان مولى لهم، كان بالأول عندهم عبد، وكان يتردد عليهم وألفوه وألفهم، فلما عتقوه صار مشقة عليه وعليهم الدخول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأته: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» وهو كبير.

طالب: لبن الذكر، فعلًا الطفل إذا بلغ الحلم ( ... ) لو داس على ( ... ).

الشيخ: صحيح؟

الطالب: مجربة، الطفل بمجرد ما يبلغ الحلم لو داس على الثدي ( ... ).

الشيخ: عجيب!

الطالب: يعني وإحنا صغار حصل معانا ..

الشيخ: أخذت هذا من مين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>