الشيخ: يمكن عجزت عنه، ولا دريت بعد ها الحين، ثم إن المشكلة في الأمر أنها لو أنها أنكرت عليه وقالت: أنا أبغي الفسخ لأنه ما يصلي، لو يروحون للمحكمة، ويش يقولون؟ يقولون: اثبت عليه.
طالب آخر:( ... ).
الشيخ: لا، كافر، بس بشرط أنه يدع ولا هو بكافر.
الطالب: لكن لو كان ( ... ).
الشيخ: إي، عاصٍ.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي؛ لأن هذا قبل الإسلام، قبل ذلك.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، أصله ما يُقِرَّان على هذا الإسلام على هذا الدين، ما يقران.
الطالب:( ... ).
الشيخ: مشرك أصلي؛ يعني ما أسلم، ثم ارتد، هؤلاء مسلمون في الحقيقة، فكل من عاش في بلد مسلمة فهو مسلم تبعًا لأبويه من الصغر، فإذا ارتد -والعياذ بالله- حُكم له بالردة؛ ولهذا المشرك الأصلي نلقيه على ما هو عليه، كيف؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، إننا نأمرهم بتجديد العقد.
الطالب: بس الأولاد.
الشيخ: لا، الأولاد ها دولا يُنسبون إليه؛ لأنه عن جهل فهو شبهه.
طالب: إذا كانت المرأة لا تصلي قبل العقد.
الشيخ: هذا سؤال الأخ، يُجدَّد العقد.
الطالب: يجدد العقد.
الشيخ: نعم. هذه واحدة (شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرًا) فبانت.
طلبة: ثيبًا.
الشيخ: ثيبًا فله الفسخ، ويرجع على من غره، لكن المشكلة في الأمر من يثبت أنها ثيب، نعم، يثبت أنها ثيب إذا لم يدخل بها، وتبين أنها ثيب فإن هذا هو فوات الشرط، وعُلِم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكر.
طالب: فلا فسخ.
الشيخ: فلا فسخ له، وحتى لو عُلم أنها لم تتزوج من قبل، إذا لم يشترط أنها بكر فلا فسخ له؛ لأنه صحيح ربما ما تزوجت هي، لكن زالت بكارتها إما بزنى إكراهًا والعياذ بالله، أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت، أو بسقوطها على شيء، المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم يسبق الزواج، وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له؛ لأنه لم يشترط، لو ظن أنها بكر ظنًّا فقط فليس له الخيار، ولكن إذا لم تتزوج، فما هو الأصل؟