للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»؛ قلتم يا شيخ: إذا باع بيتًا ورأى أنه مثلًا بثمانين دينارًا، ورأى أنه يبيعه بمئة خير له، والبيت لا يساوي إلا ثمانين، فيبيعه بمئة؟ يعني: يكون فرضًا عليه أو واجبًا عليه أن يطبق هذا الحديث: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» يا شيخ؟

الشيخ: إي واجب.

الطالب: واجب عليه؟

الشيخ: واجب.

الطالب: يبيعه بثمانين، يعني: لو باعه بمئة يكون ( ... )؟

الشيخ: لا، أحيانًا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت.

الطالب: نعم.

الشيخ: أنا أعرف أن جنسه يباع بثمانين، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمئة، ما يهمني؛ يعني أنت تقول: إنه يجب أن ننصح المشتري؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولَّا نقول: ما نبيعه عليه بمئة؟ نقول: لا بأس أن نبيعه بمئة؛ لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت؛ المشتري.

الطالب: لكن، أنا البائع -مش «الدَّينُ النَّصِيحَةُ» - لا بد أنصحه لو البيع ( ... )؟

الشيخ: إذا قال: أنا أريده بمئة أقول: لا، ما نبغي إلا ثمانين؟

الطالب: لا، لو كان ( ... ) هذا البيت نقول: والله البيت هذا ثمنوه ثمنه ( ... )، وأنا أرى ..

الشيخ: مو كذب؟

الطالب: لا، مو كذب، ( ... ) وأنا أرى أن بيتي فيه شقوق وفيه بعض ال ..

الشيخ: أعلمه، أقول: ترى به شقوق.

الطالب: يساوي ثمانين.

الشيخ: أعلمه، أقول: ترى به شقوق.

الطالب: أعلمه.

الشيخ: إي.

الطالب: وأقول له: والله ما يساوي إلا ثمانين.

الشيخ: لا، ما تقول: ما يساوي إلا ثمانين.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى له في ذمَّتِه بلا إذنه ولم يُسَمِّه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتريَ بعدمها ملكًا.

ولا يباع غيرُ المساكن مما فُتِحَ عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>