الشيخ: في مال غيره بعد موته.
الطالب: بوصية من الميت.
الشيخ: والناظر؟
الطالب: الناظر هو الذي يقيمه الموصي.
الشيخ: خطأ، الذي يتصرف في الوقف بإذن ..
الطالب: من الواقف.
الشيخ: من الواقف، تمام.
رجل باع ملك غيره بغبطة؛ يعني أنه كان يعرف أن فلانًا سيبيع سيارته، وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها.
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
طلبة: الصحيح.
الشيخ: ويش الفائدة من الشرط، هل هذا من مالك؟
الطالب: لا، ليس من مالك.
الشيخ: هل هو ممن يقوم مقامه؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن.
الطالب: يجوز إن رضي.
الشيخ: دعنا، الكلام على الشرط اللي إحنا فهمنا الآن.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، نعم.
طالب: نعم يجوز.
الشيخ: لا، اصبر ما وصلنا ( ... )، على هذا الشرط اللي شرطناه: لا يصح، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع.
هل هناك قول آخر؟
طالب: الصحيح أنه ..
الشيخ: هل هناك قول آخر، قبل أن نصحح؟
الطالب: نعم فيه.
الشيخ: فيه قول آخر، وهو؟
الطالب: أن هذا التصرف جائز.
الشيخ: بإذن؟
الطالب: بإذن من مالكه.
الشيخ: يعني: إذا أجازه المالك فهو جائز، أيهما أصح؟
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: الثاني أصح، علل أو دلل.
الطالب: لأن مَبْنَى البيع على مصلحة البائع؛ لأن هذا البيع تم في مصلحة البائع.
الشيخ: قد لا يكون في مصلحته.
الطالب: لا بد أن يكون فيه مصلحته وإلا ما صح.
الشيخ: إذن معناه أنت تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك.
الطالب: إن أجاز، وأنه لم يجز إذا كان فيه مصلحة.
الشيخ: هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه، يقول: ما راح أفسد تصرفه.
طالب: حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا الدليل.
الطالب: إي نعم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري شاةً بدينار.
الشيخ: ليشتري أضحية بدينار ..