للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في مال غيره بعد موته.

الطالب: بوصية من الميت.

الشيخ: والناظر؟

الطالب: الناظر هو الذي يقيمه الموصي.

الشيخ: خطأ، الذي يتصرف في الوقف بإذن ..

الطالب: من الواقف.

الشيخ: من الواقف، تمام.

رجل باع ملك غيره بغبطة؛ يعني أنه كان يعرف أن فلانًا سيبيع سيارته، وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها.

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

طلبة: الصحيح.

الشيخ: ويش الفائدة من الشرط، هل هذا من مالك؟

الطالب: لا، ليس من مالك.

الشيخ: هل هو ممن يقوم مقامه؟

الطالب: لا.

الشيخ: إذن.

الطالب: يجوز إن رضي.

الشيخ: دعنا، الكلام على الشرط اللي إحنا فهمنا الآن.

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، نعم.

طالب: نعم يجوز.

الشيخ: لا، اصبر ما وصلنا ( ... )، على هذا الشرط اللي شرطناه: لا يصح، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع.

هل هناك قول آخر؟

طالب: الصحيح أنه ..

الشيخ: هل هناك قول آخر، قبل أن نصحح؟

الطالب: نعم فيه.

الشيخ: فيه قول آخر، وهو؟

الطالب: أن هذا التصرف جائز.

الشيخ: بإذن؟

الطالب: بإذن من مالكه.

الشيخ: يعني: إذا أجازه المالك فهو جائز، أيهما أصح؟

الطالب: القول الثاني.

الشيخ: الثاني أصح، علل أو دلل.

الطالب: لأن مَبْنَى البيع على مصلحة البائع؛ لأن هذا البيع تم في مصلحة البائع.

الشيخ: قد لا يكون في مصلحته.

الطالب: لا بد أن يكون فيه مصلحته وإلا ما صح.

الشيخ: إذن معناه أنت تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك.

الطالب: إن أجاز، وأنه لم يجز إذا كان فيه مصلحة.

الشيخ: هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه، يقول: ما راح أفسد تصرفه.

طالب: حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: هذا الدليل.

الطالب: إي نعم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري شاةً بدينار.

الشيخ: ليشتري أضحية بدينار ..

<<  <  ج: ص:  >  >>