الطالب: فاشترى شاتين بدينار، وباعها إحداهما بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع (١).
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، وأقره، ودعا له.
الشيخ: تمام، هذا دليل أثري، التعليل؟
طالب: التعليل: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩].
الشيخ: التعليل؟
الطالب: أن هذا البيع فيه منفعة للبائع، هو يعود على رضاه، فوجد منه التراضي، المالك.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إن هذا البيع فيه منفعة للبائع، هو أصلًا كان يريد أن ..
الشيخ: قد لا يكون فيه منفعة يا إخوان.
الطالب: البائع أصلًا قرر بيعه ابتداءً؛ إقرار موجود منه.
الشيخ: أن منع التصرف في مال الغير مراعاة لحق الغير، فإذا إذن بذلك زالت العلة.
طيب، ممكن أيضًا أن يقال: يستدل أيضًا بالآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، فإن عموم قوله: {عَنْ تَرَاضٍ} يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد.
نبدأ الآن بالدرس الجديد، أو أنا نسيت أين وقفنا.
طالب: (أو اشترى).
الشيخ: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح) شرحناها؟
طالب: نعم.
الشيخ: (أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح) مثال ذلك؟
طالب: مثاله: رجل أعطيته مالًا فاشترى به حاجة، وأنا لم آذن أن يشتري.
الشيخ: لكن (بعين ماله)، ويش معنى: (بعينه)؟
الطالب: بنفس ماله.
الشيخ: ويش لونه؟ صوِّر لي المسألة.
الطالب: رجل أعطيته خمسين.
الشيخ: خمسين ريالًا.
الطالب: وعنده خمسين، وادَّخر ماله واشترى بمالي.
الشيخ: ما حاجة أنك تقول: عنده خمسين؟
الطالب: فاشترى بمالي.
الشيخ: أعطيته خمسين ريالًا وديعة.
الطالب: اشترى بها شيئًا.
الشيخ: اشترى بها شيئًا بنفس الدراهم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن ويش معنى قوله: (بعين ماله)؟
الطالب: بنفس ماله.