الشيخ: يعني مثلُا أنا اشتريت هذا الراديو بخمسين ريالًا، ثم أخذت الخمسين التي أعطيتها وأعطيتها الرجَّال، هذه هي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: وهو مثاله أن يعطي رجلًا مالًا فيقول له: اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي أُعطي هذا المال بهذا المال مثلًا متاعًا أو شيئًا، فهذا لا يجوز.
الشيخ: يعني: هذا الرجل وقف على صاحب الطعام، وقال: أعطني بخمسين ريالًا خمسين كيلو رزًا مثلًا، ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاها إياه.
الطالب: وهذه بعينه، لا يجوز.
الشيخ: هذه هي؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: بأن يأخذ الخمسين ويعطيها البائع يقول: أعطني بها.
الشيخ: أعطني بهذه الخمسين.
الطالب: متاعًا.
الشيخ: إي، صحيح يا جماعة؟
طالب: صحيح.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه اشترى الآن بعين ماله، وقع العقد على عين المال، وهو ثمن، فكأنه باع عين ماله، عرفتم يا جماعة؟
طالب: لا، ما هي فرق يا شيخ؟
الشيخ: أولًا: جملة معترضة يقول: الآن وقفت على صاحب دكان قلت: أعطني بخمسين ريالًا رزًا، فأعطاني، فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيتها إياه، هنا البيع صحيح.
المثال الثاني: قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي: أعطني بهذه الدراهم رزًّا، هذا لا يصح.
الفرق أن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري، أما في الصورة الأولى فالعقد وقع على ثمن في ذمتي، ثم نقدت الثمن من دراهم غيري، مفهوم يا جماعة؟
طالب: لا، ما فهمت.
طالب آخر: يعني: هذا التصور في النقدين؛ الذهب والفضة، ولكن على العموم.
الشيخ: حتى هذا، إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله، وإذا وقع العقد على غير معين ثم نقدته الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به، يعني بمعنى أن البيع يصح.
طالب: ( ... ).