طالب: الآية التي قال الله تعالى فيها: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥] عامة تشمل المحلات ( ... ).
الشيخ: نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة، فإذا قال قائل: وجميع المساجد كذلك. قلنا: نعم، لكن لا مانع أن يُذْكَر هذا ويُنَص عليه تأكيدًا.
طالب: شيخ ( ... ) أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني: لو فُتِحت عَنوة ( ... ) غيرها.
الشيخ: فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يُوقِفها كما فعل عمر.
الطالب: وإلَّا؟
الشيخ: وأما إذا قسمها بين الغانمين فهي ملكهم.
طالب: ( ... ) محل واسع ( ... ) حمى عنها، يقول: هذا ( ... ) الناس ( ... ) يجوز ( ... ) ينزلون وسط.
الشيخ: إي نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن إذا كان فيه شبك؟
الطالب: إذا كان فيه شبك ( ... ).
الشيخ: ويش يسوون؟
الطالب: لكن إذا كان فيه شبك وهو مغتصبه عن الناس ما ( ... ).
الشيخ: هو ما يجوز ( ... ) لكن نحن الآن وقفنا عند هذا، وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، تمام، صحيح.
طالب: الشارح ذكر ( ... ) قال: (وكذا معادن جارية كنفط).
الشيخ: نعم.
الطالب: النفط هو المراد ( ... ) الآن؟
الشيخ: إي.
الطالب: ولَّا كان قليل عندهم؟
الشيخ: لا.
الطالب: مو النفط هو القطران عندهم؟
الشيخ: نعم؟ هو قليل، لكن لما تطور في الآلات وصلوا إلى مقره.
الطالب: أقول: مو هو بالقطران فقط عندهم كان أول؟
الشيخ: إي.
الطالب: الموجود غير ..
الشيخ: لا، هو مثله، نفس الشيء، هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء.
طالب: ( ... ) المذهب: لو اشترى لغيره بعين ماله فهو ( ... ) في ذمته، لماذا أوجب عليهم بأن العبرة في العقود بالمقاصد والنيات، هو قصد أن يشتري للمالك حتى ولو شيئًا في ذمته.