للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الآية التي قال الله تعالى فيها: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥] عامة تشمل المحلات ( ... ).

الشيخ: نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة، فإذا قال قائل: وجميع المساجد كذلك. قلنا: نعم، لكن لا مانع أن يُذْكَر هذا ويُنَص عليه تأكيدًا.

طالب: شيخ ( ... ) أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يعني: لو فُتِحت عَنوة ( ... ) غيرها.

الشيخ: فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يُوقِفها كما فعل عمر.

الطالب: وإلَّا؟

الشيخ: وأما إذا قسمها بين الغانمين فهي ملكهم.

طالب: ( ... ) محل واسع ( ... ) حمى عنها، يقول: هذا ( ... ) الناس ( ... ) يجوز ( ... ) ينزلون وسط.

الشيخ: إي نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن إذا كان فيه شبك؟

الطالب: إذا كان فيه شبك ( ... ).

الشيخ: ويش يسوون؟

الطالب: لكن إذا كان فيه شبك وهو مغتصبه عن الناس ما ( ... ).

الشيخ: هو ما يجوز ( ... ) لكن نحن الآن وقفنا عند هذا، وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، تمام، صحيح.

طالب: الشارح ذكر ( ... ) قال: (وكذا معادن جارية كنفط).

الشيخ: نعم.

الطالب: النفط هو المراد ( ... ) الآن؟

الشيخ: إي.

الطالب: ولَّا كان قليل عندهم؟

الشيخ: لا.

الطالب: مو النفط هو القطران عندهم؟

الشيخ: نعم؟ هو قليل، لكن لما تطور في الآلات وصلوا إلى مقره.

الطالب: أقول: مو هو بالقطران فقط عندهم كان أول؟

الشيخ: إي.

الطالب: الموجود غير ..

الشيخ: لا، هو مثله، نفس الشيء، هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء.

طالب: ( ... ) المذهب: لو اشترى لغيره بعين ماله فهو ( ... ) في ذمته، لماذا أوجب عليهم بأن العبرة في العقود بالمقاصد والنيات، هو قصد أن يشتري للمالك حتى ولو شيئًا في ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>