الشيخ: لكن يقولون: إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره، والممنوع أن يتصرف في ملك غيره، وأما الذمة فهي أوسع.
الطالب: لكن ( ... ) أن يشتري شيئًا حتى يكون ( ... ) يتملكه.
الشيخ: إي، لكن عارف إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه.
طالب: قلنا: الناظر هو الذي جُعِلَ على الوقف، فهل له أن يتصرف في الأرض التي جعل الواقف ناظرًا عليها في البيع مع أنه .. ؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقف، وبيع الوقف والتصرف فيه يأتينا إن شاء الله، الكلام على أنه بس نعرف أن الناظر من جُعِلَ للتصرف على الوقف.
***
الطالب: وأن يكون مقدورًا على تسليمه فلا يصح بيعُ آبق وشاردٍ وطيرٍ في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام، هل يجوز أن يبيعها أو لا؟
طالب: على المذهب: لا يبيعها.
الشيخ: المذهب: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنها فتحت عَنوة؛ لأنها فتحت عَنوة، وأرض العَنوة وقَّفها عمر رضي الله عنه.
الشيخ: لأنها فتحت عَنوة، ووقَّفها عمر على المسلمين.
القول الثاني في المسألة أنه يصح، وعليه العمل، وهذا عليه العمل من زمن، حتى صاحب الإنصاف يقول: (إنه عليه العمل في زمننا)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب.
رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعه أو لا؟
طالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا يجوز بيعه، إذن ماذا يصنع به؟
الطالب: يكون للسابق.
الشيخ: للسابق.
الطالب: لمن سبق.
الشيخ: هو الآن عنده، هو الذي عَمَره وبناه.
الطالب: إذا استغنى عنه يتركه.
الشيخ: يتركه. القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: يجوز إجارتها دون بيعها.
الشيخ: يجوز إجارتها دون بيعها.
طالب: يجوز البيع دون الإجارة.
الشيخ: يعني: عكس ما قال؟
الطالب: نعم.