الشيخ: السؤال: هل يبطل البيع أو لا؟
الطالب: قيل: يبطل.
الشيخ: قيل: يبطل.
الطالب: وقيل: يكون لمن اشتراه.
الشيخ: وقيل: لا، أبى.
الطالب: إي لمن اشتراه، يكون للمشتري، لا لمن اشترى له.
الشيخ: وقيل: يبطل، من قال بالبطلان؟
الطالب: ما أدري.
الشيخ: لعله ما قيل، ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟
فإذن نقول: إذا رَدَّه من اشتري له فإنه يلزم المشتري ملكًا.
إذا قبله من اشتُرِيَ له هل يثبت البيع من القبول يعني: من الإجازة أم ماذا؟
طالب: نعم، يثبت له ذلك من القبول.
الشيخ: من القبول، لمن الملك قبل ذلك؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لمن الملك قبل ذلك؟
طالب: الملك قبل ذلك للشاري.
الشيخ: للمشتري؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: نعم.
طالب: لا، يكون البيع من العقد.
الشيخ: يكون ثبوت الملك من العقد، وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة، إن أجيز فهو لمن اشتري له، وإن لم يجز.
الطالب: فهو للمشتري.
الشيخ: فهو للمشتري، صح.
رجل حوَّض حياضًا ووجه إليها شعابًا، أودية مياه أمطار، فاجتمعت الأمطار في هذه الحياض، فهل يجوز بيعها؟
طالب: نعم، يجوز بيعها.
الشيخ: من السماء نزلت.
الطالب: لأنه حازها؛ بعد حيازتها تكون ملكه.
الشيخ: لأنه حازها، فتكون ملكًا له فيصح بيعها.
آخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجر لها، فصارت غديرًا، فهل يجوز بيع هذا الماء؟
طالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: لا يجوز، في أرضه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: في أرضه؟
الطالب: نعم، لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن نزول المطر ينزل من الله عز وجل، ليس منه، فهو ..
الشيخ: ليست ملكًا له.
الطالب: ليست ملكا له.
الشيخ: الماء عام ليس ملكًا له، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟
طالب: نعم؛ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».
الشيخ: نعم. ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار، هل يجوز بيعه؟