للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: السؤال: هل يبطل البيع أو لا؟

الطالب: قيل: يبطل.

الشيخ: قيل: يبطل.

الطالب: وقيل: يكون لمن اشتراه.

الشيخ: وقيل: لا، أبى.

الطالب: إي لمن اشتراه، يكون للمشتري، لا لمن اشترى له.

الشيخ: وقيل: يبطل، من قال بالبطلان؟

الطالب: ما أدري.

الشيخ: لعله ما قيل، ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟

فإذن نقول: إذا رَدَّه من اشتري له فإنه يلزم المشتري ملكًا.

إذا قبله من اشتُرِيَ له هل يثبت البيع من القبول يعني: من الإجازة أم ماذا؟

طالب: نعم، يثبت له ذلك من القبول.

الشيخ: من القبول، لمن الملك قبل ذلك؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لمن الملك قبل ذلك؟

طالب: الملك قبل ذلك للشاري.

الشيخ: للمشتري؟

الطالب: للمشتري.

الشيخ: نعم.

طالب: لا، يكون البيع من العقد.

الشيخ: يكون ثبوت الملك من العقد، وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة، إن أجيز فهو لمن اشتري له، وإن لم يجز.

الطالب: فهو للمشتري.

الشيخ: فهو للمشتري، صح.

رجل حوَّض حياضًا ووجه إليها شعابًا، أودية مياه أمطار، فاجتمعت الأمطار في هذه الحياض، فهل يجوز بيعها؟

طالب: نعم، يجوز بيعها.

الشيخ: من السماء نزلت.

الطالب: لأنه حازها؛ بعد حيازتها تكون ملكه.

الشيخ: لأنه حازها، فتكون ملكًا له فيصح بيعها.

آخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجر لها، فصارت غديرًا، فهل يجوز بيع هذا الماء؟

طالب: لا يجوز بيعه.

الشيخ: لا يجوز، في أرضه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: في أرضه؟

الطالب: نعم، لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن نزول المطر ينزل من الله عز وجل، ليس منه، فهو ..

الشيخ: ليست ملكًا له.

الطالب: ليست ملكا له.

الشيخ: الماء عام ليس ملكًا له، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟

طالب: نعم؛ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».

الشيخ: نعم. ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار، هل يجوز بيعه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>