للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا يجوز بيعه ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أيش؟

الطالب: ( ... ) حازه.

الشيخ: إي: يعني: إذا حصده مثلًا.

الطالب: إذا حصده.

الشيخ: قبل حصده؟

الطالب: لا يجوز بيعه.

الشيخ: لا يجوز؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي ما يخالف، فاهم السؤال الآن؛ ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز بيعه.

طالب: نعم، يجوز بيعه بعد حوزه.

الشيخ: هذا كلام الأخ.

الطالب: قبل، لا يجوز.

الشيخ: قبل، لا يجوز.

طالب: فيه تفصيل؛ إن كان له فيه سبب؛ له فيه زراعة أو غير ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه ملكه، وإن كان نبت من دون ( ... ) له من الله عز وجل فإنه لا يجوز بيعه.

الشيخ: هكذا؟

الطالب: إي نعم؛ لأنه ( ... ) إن كان عليه ضرر.

الشيخ: ما هو ضرر، ما فيه ضرر ولا شيء، صار إذا أنبته هو فهو ملكه، ويجوز بيعه، لكن عادة الزروع لا بد أن تشتد.

والثاني: إذا كان من عند الله، ليس له فيه سبب فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء فيه.

وقال بعض العلماء: إنه إن استنبته فهو له، يملكه، وإلَّا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، هذه واحد، أو أن يدع الأرض لا يحرثها ترقبًا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو.

وفيه قول ثالث: إن له بيعه، وإن قوله: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» في غير الأرض المملوكة، أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكًا، فالأقوال إذن ثلاثة؛ القول الأول: إنه لا يملكه ولا يجوز بيعه، والثاني: إنه يملكه ويجوز بيعه، والثالث: التفصيل، وهو أنه إن استنبته يعني: هيأ له الأرض لينبت أو ترك الأرض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا، وهذا أشبه ما يكون بالصواب؛ أن أفصِّل، كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>