الشيخ: نريد أمثلة لما لا يُقْدَر على تسليمه.
الطالب: مثل عبد أبق ولا يستطيع أن يحصل عليه، أو كجمل شرد ( ... ) لا يستطيع أن يحصل عليه، أو كطير طائر في الهواء، طير يطير في الهواء ولا يألف الرجوع، أو أَلِف على المذهب.
الشيخ: المذهب: ولو أَلِف الرجوع.
الطالب: أو سمك في الماء ولا يمكن حيازته.
الشيخ: إلا بمحوز يسهل أخذه منه.
طالب: (وإن اشترى له في ذمته)؛ (في ذمته) أي: ذمة المشتري أو المشترى له؟
الشيخ: لا، ذمة المشتري؛ لأن ذاك ما وَكَّله.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قررنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البئر.
الشيخ: بيع نقعه، نقع الماء في البئر.
الطالب: نقع الماء في البئر، لكن لو أنفق رجل على بئر مثلًا مئة ألف أو مئتين ألف، فخرج الماء أشكل علينا يا شيخ، هل يجوز بيعه أو لا؟
الشيخ: المذهب ما يجوز.
الطالب: التكلفة هذه التي دفعها كلها.
الشيخ: جعلته أحق به من غيره.
الطالب: لكن ما يجوز بيعه.
الشيخ: على المذهب، المسألة فيها خلاف.
طالب: بارك الله فيكم، إذا وقع العقد على عين ( ... )، فقلنا له: الترجيع ( ... ) فإذا أجاز المالك جاز، ( ... ) أليس يا شيخ أصلًا يعني غير صحيح لأنه وقع على عين المال، فرضًا حتى لو أجازه فالبيع غير صحيح لأن ما صح بالأول.
الشيخ: هو صحيح، ما صحَّ بالأول، موقوف على الإجازة، حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع.
طالب: قلنا يا شيخ: ( ... )، إذا قلت: إذا كان البائع قادرًا على ( ... )، قلنا: إنه ( ... ) ذلك أنه مقدور عليه، هذا يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، حكمه عدم الصحة، التعليل عدم القدرة.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ( ... ) حظيرة ( ... ) بالنسبة لو باعه، ( ... ) رجع الحمام إلى حظيرته، فيعني يجوز بيعه ( ... ) في القول الآخر، فإذا باعه للرجل وطار منه، ذهب ( ... ).
الشيخ: طار منه بعد القبض ولَّا لا؟
الطالب: بعد القبض.