للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه.

اشترى فِيلًا، يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش الفايدة منه؟

الطالب: يصلح للصيد.

الشيخ: الفيل يصلح للصيد؟

الطالب: ( ... )

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) يلَّا يمشي الفيل، ما عمرك شفت الفيل؟

الطالب: بلى.

الشيخ: طيب.

الطالب: إذا كان الناس يستخدمونه في المباح فيجوز.

الشيخ: مثل أيش؟

الطالب: مثل الحمل.

الشيخ: صح.

وأن يكونَ مَعلومًا برؤيةٍ أو صِفةٍ، فإن اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهِلَه , أو وُصِفَ بما لا يَكْفِي سَلَمًا لم يَصِحَّ، ولا يُباعُ حَمْلٌ في بطْنٍ , ولَبَنٌ في ضَرْعٍ مُنفرِدَيْنِ , ولا مِسْكٌ في فَأْرَتِه ولا نَوًى في تَمْر , وصوفٌ على ظَهْرٍ , وفُجْلٌ ونحوُه قبلَ قَلْعِه. ولا يَصِحُّ بيعُ الْمُلامَسَةِ والْمُنابَذَةِ، ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه

لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصْطَاد عليه؟

طالب: ورد النص في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (١).

الشيخ: نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه.

اشترى فِيلًا؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش الفائدة منه؟

الطالب: يصلح للصيد.

الشيخ: الفيل يصلح للصيد؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا كان ..

الشيخ: ما أدري والله ( ... ) يمشي الفيل!

الطالب: يكاد.

الشيخ: ما عمرك شفت الفيل؟

الطالب: بلى.

الشيخ: إي، طيب.

الطالب: إذا كان يستخدمه في مباح فيجوز.

الشيخ: مثل أيش؟

الطالب: مثل الحمل.

الشيخ: صحيح، صح؛ لأنه يستخدم لحمل الأثقال.

اشترى ثعلبًا مُصَبَّرًا؟

الطالب: ما يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: تصبير البهائم ما يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: ( ... ) نفع، يستخدم في ..

<<  <  ج: ص:  >  >>