للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو يقول: فيه نفع، أخليه عندي يشاهده الناس، بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح ويشوف صورته في المنجد هذا غير مصور، هو من خلق الله عز وجل، فليس بصورة.

الطالب: مُصَبَّر ( ... ) هذا الصيد.

الشيخ: مُصَبَّر، تعرف المُصَبَّر؟ مُحَنَّط.

الطالب: ما يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه يجوز إذا كان للصيد.

الشيخ: هو ما هو بصايد، هو محنط الآن.

الطالب: لكن وليس مباح النفع.

الشيخ: الآن محنط، ميت، ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط.

الطالب: ما فيه منفعة.

الشيخ: لا، فيه منفعة؛ يشاهده الناس بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يطالعه.

الطالب: ليست مباحة المنفعة.

الشيخ: ما فيه نص؟ يعني غير التعليل؟

طالب: هو ميتة -يا شيخ- ما دام محنطًا.

الشيخ: هو ميتة، المحنط ميتة، والميتة؟

الطالب: منهي عن بيعها.

الشيخ: نهى النبي عن بيع الخمر والميتة (٢)، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه ويحرم بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة.

فإن كان أرنبًا محنطًا؟

طالب: نفس الشيء.

الشيخ: تأمل.

الطالب: هو يباح أكله؟

الشيخ: إي، هو يباح أكله.

الطالب: بس هذا محنط، ما فيه فائدة.

الشيخ: لا، فيه فائدة؛ يشوفونه الناس، بدل ما أروح أدور أرنب أجيبه لولدي يعرف الأرنب قلت: شوفه يا بني.

الطالب: فيه تبذير للمال.

الشيخ: طيب.

الطالب: أقول: أيضًا ميتة.

الشيخ: طيب، إذا حُنِّط من دون تذكية؛ بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام؛ لأنه ميتة، وإن ذُكِّي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي، فينظر: هل فيه فائدة أو لا؟ إن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه، وإلا فلا، أما إذا حُنِّط بدون ذكاة شرعية فهو حرام؛ لأنه ميتة.

رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني، أيجوز بيعه؟

طالب: على المذهب لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لماذا؟

الطالب: لأنه بخس لقيمة المصحف.

الشيخ: ها؟

الطالب: أقول: تنقص قيمة المصحف.

<<  <  ج: ص:  >  >>