الشيخ: طرأت عليها النجاسة، الفرق أن النجسة نجسة ذاتية؛ من الأصل، والمتنجسة أصلها طاهر، فطرأت عليها النجاسة، هذا هو الفرق. إذن يجوز الاستصباح بالمتنجسة دون النجسة، فما هو القول الراجح؟
طالب: الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجس والمتنجس.
الشيخ: النجس؟
الطالب: إي نعم، ( ... ).
الشيخ: الاستصباح بالنجس يجوز؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لأن حديث جابر: لما سأل الصحابة: أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فقال ..
الشيخ: لما سئل: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تُطْلَى بها السفن ..
الطالب: وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». الراجح أن النفي يعود على البيع لا على الانتفاع.
الشيخ: إي.
الطالب: المذهب يحملونه على الانتفاع ( ... ).
الشيخ: توافقون على هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قلنا بجواز الاستصباح بها -أي بالنجسة- كالمتنجسة، فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟
طالب: على المذهب: لا.
الشيخ: ما يجوز، وعلى القول الثاني، كأنك يعني فيه قول؟
الطالب: على القول الثاني: يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.
الشيخ: إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز؛ لأنه حتى الدخان هذا يكون طاهرًا، تمام، بارك الله فيك.
يقول المؤلف: من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟
طالب: قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
الشيخ: طيب. ما وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة: أنه لا يرضى أحد أن يبيع ملكه لآخر.
الشيخ: أن يبيع ملكه رجل آخر.
الطالب: أن يبيع ملكه رجل آخر، حتى لا تشاع الفوضى ويحدث ..
الشيخ: طيب، صحيح، هذا من القرآن. من السنة؟