للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طرأت عليها النجاسة، الفرق أن النجسة نجسة ذاتية؛ من الأصل، والمتنجسة أصلها طاهر، فطرأت عليها النجاسة، هذا هو الفرق. إذن يجوز الاستصباح بالمتنجسة دون النجسة، فما هو القول الراجح؟

طالب: الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجس والمتنجس.

الشيخ: النجس؟

الطالب: إي نعم، ( ... ).

الشيخ: الاستصباح بالنجس يجوز؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: لأن حديث جابر: لما سأل الصحابة: أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فقال ..

الشيخ: لما سئل: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تُطْلَى بها السفن ..

الطالب: وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». الراجح أن النفي يعود على البيع لا على الانتفاع.

الشيخ: إي.

الطالب: المذهب يحملونه على الانتفاع ( ... ).

الشيخ: توافقون على هذا يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، إذا قلنا بجواز الاستصباح بها -أي بالنجسة- كالمتنجسة، فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟

طالب: على المذهب: لا.

الشيخ: ما يجوز، وعلى القول الثاني، كأنك يعني فيه قول؟

الطالب: على القول الثاني: يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.

الشيخ: إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز؛ لأنه حتى الدخان هذا يكون طاهرًا، تمام، بارك الله فيك.

يقول المؤلف: من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟

طالب: قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

الشيخ: طيب. ما وجه الدلالة؟

الطالب: وجه الدلالة: أنه لا يرضى أحد أن يبيع ملكه لآخر.

الشيخ: أن يبيع ملكه رجل آخر.

الطالب: أن يبيع ملكه رجل آخر، حتى لا تشاع الفوضى ويحدث ..

الشيخ: طيب، صحيح، هذا من القرآن. من السنة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>