ما معنى قول المؤلف: (أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد)، صورة هذه المسألة؟
صورة المسألة: إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ويش معنى العبارة؟
طالب: إذا أجازه واشترى له ورضي.
الشيخ: إي، فيه شروط ها الحين، ما هي المسألة (اشترى له في ذمته)؟
الطالب: أي في ذمة المشتري.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولم يسمه في العقد.
الطالب: يشترط أنه ما يسميه، إن سماه لا يصح البيع.
الشيخ: صح له، لمن؟
الطالب: للمشتري نفسه.
الشيخ: صح للمشتري ولَّا للمشترى له؟
الطالب: لو ما سمَّاه صح للمشترى له.
الشيخ: للمشترى له.
الطالب: وإن سمَّاه ما يصح.
الشيخ: لا، هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صحَّ له بالإجازة، (له) لمن؛ للمشترى له ولَّا للمشتري؟
الطالب: للمشترى له.
الشيخ: طيب، قوله: (بلا إذنه) هل هذا شرط؟
طالب: ليس بشرط.
الشيخ: ليس بشرط، إذن ما هو؟
الطالب: بأن يكون ..
الشيخ: نعم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا بيان للواقع؛ لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال، صار وكيلًا.
اشتريت لشخص حاجةً أعرف أنه يريدها، فقلت للبائع: إني اشتريتها لزيدٍ، وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه سماه.
الشيخ: لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟
الطالب: إذا ما سماه يجوز، إذا -مثلًا- قَبِل هذه المشترى له قَبِل هذه السلعة فهذا يجوز، فأما إذا ..
الشيخ: لماذا إذا سماه لا يصح، وإذا لم يسمه صح؟
الطالب: إذا سماه صح؛ لأن ..
الشيخ: لا، إذا سماه لم يصح.
الطالب: أقول: إذا لم يسمه صح؛ لأن حديث عروة بن الجعد، النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا سمى ..
طالب آخر: لأنه إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكله.