للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ما معنى قول المؤلف: (أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد)، صورة هذه المسألة؟

صورة المسألة: إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ويش معنى العبارة؟

طالب: إذا أجازه واشترى له ورضي.

الشيخ: إي، فيه شروط ها الحين، ما هي المسألة (اشترى له في ذمته)؟

الطالب: أي في ذمة المشتري.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ولم يسمه في العقد.

الطالب: يشترط أنه ما يسميه، إن سماه لا يصح البيع.

الشيخ: صح له، لمن؟

الطالب: للمشتري نفسه.

الشيخ: صح للمشتري ولَّا للمشترى له؟

الطالب: لو ما سمَّاه صح للمشترى له.

الشيخ: للمشترى له.

الطالب: وإن سمَّاه ما يصح.

الشيخ: لا، هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صحَّ له بالإجازة، (له) لمن؛ للمشترى له ولَّا للمشتري؟

الطالب: للمشترى له.

الشيخ: طيب، قوله: (بلا إذنه) هل هذا شرط؟

طالب: ليس بشرط.

الشيخ: ليس بشرط، إذن ما هو؟

الطالب: بأن يكون ..

الشيخ: نعم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هذا بيان للواقع؛ لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال، صار وكيلًا.

اشتريت لشخص حاجةً أعرف أنه يريدها، فقلت للبائع: إني اشتريتها لزيدٍ، وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: كيف؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه سماه.

الشيخ: لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟

الطالب: إذا ما سماه يجوز، إذا -مثلًا- قَبِل هذه المشترى له قَبِل هذه السلعة فهذا يجوز، فأما إذا ..

الشيخ: لماذا إذا سماه لا يصح، وإذا لم يسمه صح؟

الطالب: إذا سماه صح؛ لأن ..

الشيخ: لا، إذا سماه لم يصح.

الطالب: أقول: إذا لم يسمه صح؛ لأن حديث عروة بن الجعد، النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا سمى ..

طالب آخر: لأنه إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>