للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

الشيخ: وهؤلاء متراضون؟

الطالب: لا، فيه غرر هنا.

الشيخ: طيب، هات الدليل.

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (٩).

الشيخ: أحسنت، الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد؛ قواعد عظيمة في المعاملات.

هل يصح بيع الآبق؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: ومن هو الآبق؟

الطالب: هو العبد الذي أبق من سيده.

الشيخ: الذي هرب من سيده، العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: حتى يتمكن من تسليمه.

الشيخ: لا، هو ما تمكن إلى الآن، ما نعلم.

الطالب: لا يجوز بيعه.

الشيخ: ما فيه قول ثانٍ؟

الطالب: يجوز بيعه إذا تمكن ..

الشيخ: إذا كان يتمكن من؟

الطالب: من رده.

الشيخ: من رده، طيب إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده، ولكن لم يتمكن، المذهب -كما قلت أولًا- لا يصح أصلًا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني: إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله، ولكنه لم يحصل؟

طالب: يُفْسَخ العقد بين أن يأخذ ..

الشيخ: له.

الطالب: له أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه.

الشيخ: تمام، صح.

هل يصح بيع المغصوب؟

طالب: لا، ما يصح.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: مطلقًا؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: ( ... ) للغاصب.

الشيخ: بس للغاصب فقط؟

الطالب: أو من يقدر على الأخذ منه.

الشيخ: أو قادر على أخذه منه، طيب.

الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقًا أو فيه تفصيل؟

طالب: يعني: من يُرْجَى فائدة من مطالبته.

الشيخ: ويش لون؟ ما فهمت.

الطالب: يعني: إما أن يبيعه، وإما لا يصح البيع.

الشيخ: إي، يعني -مثلًا- إذا قال الغاصب: أبغيك تبيعه عليَّ ولَّا أنكر.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>