الطالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
الشيخ: وهؤلاء متراضون؟
الطالب: لا، فيه غرر هنا.
الشيخ: طيب، هات الدليل.
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (٩).
الشيخ: أحسنت، الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد؛ قواعد عظيمة في المعاملات.
هل يصح بيع الآبق؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ومن هو الآبق؟
الطالب: هو العبد الذي أبق من سيده.
الشيخ: الذي هرب من سيده، العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: حتى يتمكن من تسليمه.
الشيخ: لا، هو ما تمكن إلى الآن، ما نعلم.
الطالب: لا يجوز بيعه.
الشيخ: ما فيه قول ثانٍ؟
الطالب: يجوز بيعه إذا تمكن ..
الشيخ: إذا كان يتمكن من؟
الطالب: من رده.
الشيخ: من رده، طيب إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده، ولكن لم يتمكن، المذهب -كما قلت أولًا- لا يصح أصلًا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني: إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله، ولكنه لم يحصل؟
طالب: يُفْسَخ العقد بين أن يأخذ ..
الشيخ: له.
الطالب: له أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه.
الشيخ: تمام، صح.
هل يصح بيع المغصوب؟
طالب: لا، ما يصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) للغاصب.
الشيخ: بس للغاصب فقط؟
الطالب: أو من يقدر على الأخذ منه.
الشيخ: أو قادر على أخذه منه، طيب.
الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقًا أو فيه تفصيل؟
طالب: يعني: من يُرْجَى فائدة من مطالبته.
الشيخ: ويش لون؟ ما فهمت.
الطالب: يعني: إما أن يبيعه، وإما لا يصح البيع.
الشيخ: إي، يعني -مثلًا- إذا قال الغاصب: أبغيك تبيعه عليَّ ولَّا أنكر.
طالب: ( ... ).