للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قال: إما أن تبيع عليَّ، وإلَّا أنكرت، وأنت ما عندك بينة أني غاصب، يصح البيع ولَّا ما يصح؟

طالب: نعم.

الشيخ: يصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؟

الطالب: لأنه فقد شرطًا.

الشيخ: ما هو الشرط؟

الطالب: التراضي بين ..

الشيخ: إي، التراضي، أحسنت، تمام؛ يعني لو قال الغاصب: أنا ما أعطيك، أبغيك تبيعه عليَّ، وإلَّا أنكرت وليس عندك بينة، فقال المالك: إذن ما لا يُدْرَك كله لا يُتْرك كله، أبيعه عليك، ففي هذه الحالة لا يصح البيع؛ لأنه فقد شرطًا من شروط البيع وهو الرضا.

طالب: بالنسبة للعبد الآبق هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: فقط، ولا يهمه أن يرجع أو لا يرجع؟

الشيخ: نعم.

الطالب: إذا ( ... ) أنه حرٌّ.

الشيخ: المذهب: ولو أراد ذلك.

الطالب: ويش العلة يا شيخ؟

الشيخ: العلة أنه يقول: لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والآبق لا يصح ملكه.

الطالب: بس المالك الأول ( ... ).

الشيخ: إي، ما يصح، على المذهب ما يصح، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحًا.

طالب: الحقيقة -يا شيخ- أسأل عن الكفارة ( ... ).

الشيخ: لا يا أخي، أنا بسألك: هل يجوز بيع السمك في الماء؟

الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان في غير محوز ولا يمكن ( ... ) فلا يجوز.

الشيخ: إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل؟

الطالب: السمك في البحر.

الشيخ: السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه؛ جاز، مثل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، مثل السمك في بركة يسهل أخذه، طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت، فيكون ميتة؟

طالب: ميتة السمك حلال.

الشيخ: حلال، وبيعها؟

الطالب: حلال.

الشيخ: بيعها حلال؟

الطالب: نعم.

الشيخ: متأكد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، إي نعم.

ما هو الشارد؟

طالب: ( ... ) من صاحبه كالجمل.

الشيخ: الجمل الذي هرب من صاحبه، هل يصح بيعه؟

الطالب: لا، ما يصح بيعه.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>