الشيخ: قال: إما أن تبيع عليَّ، وإلَّا أنكرت، وأنت ما عندك بينة أني غاصب، يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طالب: نعم.
الشيخ: يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: لأنه فقد شرطًا.
الشيخ: ما هو الشرط؟
الطالب: التراضي بين ..
الشيخ: إي، التراضي، أحسنت، تمام؛ يعني لو قال الغاصب: أنا ما أعطيك، أبغيك تبيعه عليَّ، وإلَّا أنكرت وليس عندك بينة، فقال المالك: إذن ما لا يُدْرَك كله لا يُتْرك كله، أبيعه عليك، ففي هذه الحالة لا يصح البيع؛ لأنه فقد شرطًا من شروط البيع وهو الرضا.
طالب: بالنسبة للعبد الآبق هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فقط، ولا يهمه أن يرجع أو لا يرجع؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا ( ... ) أنه حرٌّ.
الشيخ: المذهب: ولو أراد ذلك.
الطالب: ويش العلة يا شيخ؟
الشيخ: العلة أنه يقول: لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والآبق لا يصح ملكه.
الطالب: بس المالك الأول ( ... ).
الشيخ: إي، ما يصح، على المذهب ما يصح، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحًا.
طالب: الحقيقة -يا شيخ- أسأل عن الكفارة ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، أنا بسألك: هل يجوز بيع السمك في الماء؟
الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان في غير محوز ولا يمكن ( ... ) فلا يجوز.
الشيخ: إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل؟
الطالب: السمك في البحر.
الشيخ: السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه؛ جاز، مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، مثل السمك في بركة يسهل أخذه، طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت، فيكون ميتة؟
طالب: ميتة السمك حلال.
الشيخ: حلال، وبيعها؟
الطالب: حلال.
الشيخ: بيعها حلال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إي نعم.
ما هو الشارد؟
طالب: ( ... ) من صاحبه كالجمل.
الشيخ: الجمل الذي هرب من صاحبه، هل يصح بيعه؟
الطالب: لا، ما يصح بيعه.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: ( ... ).