الشيخ: إي نعم، على المذهب مطلقًا، والقول الثاني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أن من استطاع رده جاز بيعه عليه.
هذا صبي عنده حمام يطير في الهواء، هل يصح بيعه؟ قل.
طالب: إذا استطاع أن يمسكه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا كان في يده.
الشيخ: يطير في الهواء، في الجو ..
هذا حمام في الهواء باعه الصبي؟
طالب: المذهب -يا شيخ- أنه ( ... ) لو ألف الرجوع.
الشيخ: نعم، طيب فإن كان عنده وفي يده؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟ تأمل.
الطالب: لأنه -يا شيخ- ما هو بيع غرر.
الشيخ: ما فيه غرر.
طالب: الصبي لا يصح تملكه فلا يصح بيعه.
الشيخ: إي، إذن لا يصح البيع، ما هو لأنه غرر، لكن لأن الصبي لا يتصرف إلَّا بإذن وليه.
طالب: شيخ، ( ... ) إنسان في البيع في الذمة إذا سمى المشترى له قلنا: إنه يبطل البيع، طيب -شيخ- ما ذنب البائع؟
الشيخ: إي، إحنا قلنا: إنه باع بيعًا غير صحيح.
الطالب: هو باع على أساس أنه بيع صحيح، ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: والحكم بالظاهر.
الشيخ: هو سماه.
الطالب: إي، هو سماه.
الشيخ: سماه، لماذا لم يحتط بنفسه؟ يقول: هات إثباتًا أنك وكيل له.
طالب: شيخ، هنا البائع ما فيه ضرر عليه، عليه ضرر؟
الشيخ: إي، هو يمكن عليه ضرر.
الطالب: ( ... ) يلزمه البيع المشتري؟
الشيخ: لا، ما يصح أصلًا.
طالب: بالنسبة للعبد الآبق هو سيده عليه كفارة قتل ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأن كفارة القتل واجبة، وهذا ملكه لم يسيطر عليه.
الطالب: ولكن يا شيخ ..
الشيخ: وهذه هي مسألة عبدُ ابنِ غنام إن كنت تعرفه، ما تعرف عبدُ ابنِ غنام؟
الطالب: لا.