للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، على المذهب مطلقًا، والقول الثاني؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أن من استطاع رده جاز بيعه عليه.

هذا صبي عنده حمام يطير في الهواء، هل يصح بيعه؟ قل.

طالب: إذا استطاع أن يمسكه.

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا كان في يده.

الشيخ: يطير في الهواء، في الجو ..

هذا حمام في الهواء باعه الصبي؟

طالب: المذهب -يا شيخ- أنه ( ... ) لو ألف الرجوع.

الشيخ: نعم، طيب فإن كان عنده وفي يده؟

الطالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟ تأمل.

الطالب: لأنه -يا شيخ- ما هو بيع غرر.

الشيخ: ما فيه غرر.

طالب: الصبي لا يصح تملكه فلا يصح بيعه.

الشيخ: إي، إذن لا يصح البيع، ما هو لأنه غرر، لكن لأن الصبي لا يتصرف إلَّا بإذن وليه.

طالب: شيخ، ( ... ) إنسان في البيع في الذمة إذا سمى المشترى له قلنا: إنه يبطل البيع، طيب -شيخ- ما ذنب البائع؟

الشيخ: إي، إحنا قلنا: إنه باع بيعًا غير صحيح.

الطالب: هو باع على أساس أنه بيع صحيح، ( ... ).

الشيخ: إي.

الطالب: والحكم بالظاهر.

الشيخ: هو سماه.

الطالب: إي، هو سماه.

الشيخ: سماه، لماذا لم يحتط بنفسه؟ يقول: هات إثباتًا أنك وكيل له.

طالب: شيخ، هنا البائع ما فيه ضرر عليه، عليه ضرر؟

الشيخ: إي، هو يمكن عليه ضرر.

الطالب: ( ... ) يلزمه البيع المشتري؟

الشيخ: لا، ما يصح أصلًا.

طالب: بالنسبة للعبد الآبق هو سيده عليه كفارة قتل ( ... )؟

الشيخ: لا.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأن كفارة القتل واجبة، وهذا ملكه لم يسيطر عليه.

الطالب: ولكن يا شيخ ..

الشيخ: وهذه هي مسألة عبدُ ابنِ غنام إن كنت تعرفه، ما تعرف عبدُ ابنِ غنام؟

الطالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>