الطالب: طيب، هل اشتراطنا بيع صوف الحيوان إذا كان لا نخشى عليه الأذية؛ لأجل الاحتياط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح؛ حديث ابن عباس، أم لأجل شيء آخر؟
الشيخ: لا، من استدل بعموم الحديث قد يقول: هذا يدخل العموم إذا صح، لكن نحن نقول: إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان.
طالب: بيع الحمل حتى مع الخيار لا يصح؟
الشيخ: ما يصح.
الطالب: ولا مع الخيار؟
الشيخ: نقول: اصبر ما دام أنك الآن لك الخيار إذا نزل اصبر؛ لأنه ما يترتب على هذا شيء، حمل نماؤه بيصير مستمرًا، ولا هو الإنسان كاسب منه شيئًا.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينًا، وإن استثنى بائع من حيوان يُؤْكَل رأسُه وجلده وأطرافه صح.
الشيخ: كيف؟ ويش هذا الكلام؟ (يُؤْكَل رأسُه) عندنا شيء يُؤْكَل رأسه ولا يؤكل بقيته؟ !
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوان يَأْكُل رَأْسَه وجلده وأطرافه.
الشيخ: وهذا أردأ، الحيوان ما يأكل رأسه!
الطالب: مكتوب.
الشيخ: لا، ما يصلح مكتوب، أعد.
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوان يُؤْكَل.
الشيخ: طيب، ما يخالف، (يُؤْكَل)، امشِ.
الطالب: رأسُه وجلدُه.
الشيخ: خطأ، هنا شيء ما يؤكل إلا رأسه وجلده؟ لأنك إذا قلت: (رأسُه) صار نائب فاعل، معناه: أنه يؤكل رأسُه، وغير رأسه وجلده؟ مثلًا إذا قلت: يُؤْكَل رأسُه، معناه: اللي غيره ما يؤكل.
الطالب: يمكن (رأسَه).
الشيخ: (رأسَه) صح، ما الذي نصبه؟
الطالب: مفعول به.
الشيخ: ليش؟
الطالب: (يُؤْكَل).
الشيخ: لا يا أخي، (يؤكل) مبني للمفعول، أو لما لم يسمى فاعله.
الطالب: لـ (استثنى).
الشيخ: أحسنت، مفعول به لـ (استثنى).
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوانٍ يؤكل رأسَه وجلدَه وأطرافَه صح.
طالب آخر: ما عندنا (بائع) يا شيخ.