الشيخ: شرح، الظاهر أنه جاء بها لعلها تصح العبارة.
الطالب: لا يا شيخ ( ... ).
الشيخ: متن؟
الطالب: إي نعم ( ... ).
الشيخ: متن؟
الطالب: وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسَه وجلدَه وأطرافَه.
الشيخ: لكن كلمة (بائع) داخلة المتن عندك؟
الطالب: عندي.
الشيخ: هي صحيح، الشرح عندي مدخله.
الطالب: وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو بيع الأنموذج، وهل هو صحيح؟
طالب: بيع الأنموذج أن يأتي بصاع من البُر ( ... ) من البُر، فيقول: أبيع عليك صاعًا من هذا البُر.
الشيخ: نعم، أن يأتي بشيء من المبيع ويقول: أبيع عليك ما هذا بعضه، مثلًا، زين.
الطالب: والمذهب: لا يصح هذا البيع.
الشيخ: المذهب: أنه لا يصح، والصحيح.
الطالب: أنه يصح.
الشيخ: أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزأ عن بقيتها، فهذا مثله.
يُشْتَرط أن يكون المبيع معلومًا وكذلك الثمن -كما سيأتي-، فما هو الدليل على هذا الشرط؟
طالب: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والجهالة -جهالة المبيع- غرر ولَّا غير واضح؟
طالب: غرر.
الشيخ: غرر، تمام.
باع صوفًا على ظهر؟
طالب: المذهب أنه لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لحديث عن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبَاع الصوف على الظهر.
الشيخ: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر (١٣)، والتعليل أيضًا؛ لأن فيه دليل وتعليل؟
الطالب: التعليل لأنه ( ... ).
طالب آخر: لأنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه.
الشيخ: أحسنت، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه.
هل هناك خلاف؟
طالب: نعم، هناك قول آخر أنه يجوز بيعه.
الشيخ: يجوز بيع الصوف على الظهر.