للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: وعلل القائلون بالجواز ..

الشيخ: لو قال قائل: ما الدليل على الجواز؟

الطالب: الدليل على الجواز عدم الدليل.

الشيخ: الدليل عدم الدليل، طيب، هل عدم الدليل يكون دليلًا؟

طالب: لا، يعتبر هنا منفصلًا ..

الشيخ: لا اصبر، أسألك: هل عدم الدليل يسمى دليلًا؟

الطالب: إذا عدم الدليل يعتبر دليلًا.

الشيخ: كيف؟ عدمه، الدليل عدم الدليل، كيف؟

طالب: ( ... ) الدليل هو على الأصل.

الشيخ: أحسنت، نعم، يعني: الدليل عدم الدليل على المنع.

على هذا القول يقولون: إنه معلوم يُشَاهد، فهو كالزرع -مثلًا- يُبَاع فيحصد ولا فرق.

ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه كرُمَّانٍ وبِطِّيخٍ وبيعُ الباقِلَّاءِ ونحوِه في قِشْرِه, والحبِّ الْمُشْتَدِّ في سُنْبُلِه، وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ - وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما - لم يَصِحَّ.

وإن باعَ ثوبًا أو صُبْرَةً أو قَطيعًا كلَّ ذراعٍ أو قَفِيزٍ أو شاةٍ بدِرهمٍ صَحَّ، وإن باعَ من الصبرةِ كلَّ قَفيزٍ بدِرهمٍ أو بمئةِ دِرْهَمٍ إلا دينارًا، وعَكْسُه، أو باعَ معلومًا ومَجهولًا يَتَعَذَّرُ عِلْمُه ولم يَقُلْ كلٌّ منهما بكذا لم يَصِحَّ , فإن لم يَتَعَذَّرْ صَحَّ في المعلومِ بقِسْطِه , ولو باعَ مَشاعًا بينَه وبينَ غيرِه كعبدٍ أو ما يَنْقَسِمُ عليه الثمَنُ بالإجزاءِ صحَّ في نَصيبِه بقِسْطِه، وإن باعَ عَبْدَه وعبدَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه , أو عبدًا وحُرًّا أو خَلًّا وخَمْرًا، صَفْقةً واحدةً , صَحَّ في عَبدِه وفي الْخَلِّ بقِسْطِه، ولِمُشْتَرٍ الخيارُ إن جَهِلَ الحالَ.

أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>