للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم، هناك قول آخر أنه يجوز بيعه.

الشيخ: يجوز بيع الصوف على الظهر.

الطالب: وعلل القائلون بالجواز ..

الشيخ: طيب لو قال قائل: ما الدليل على الجواز؟

الطالب: الدليل على الجواز عدم الدليل.

الشيخ: الدليل عدم الدليل، هل عدم الدليل يكون دليلًا؟

طالب: لا، هنا يعتبر منفصلًا.

الشيخ: لا اصبر، أسألك: هل عدم الدليل يسمى دليلًا؟

الطالب: إذا لم يوجد دليل يعتبر دليلًا.

الشيخ: كيف؟ عدم الدليل عدم ( ... ) الدليل، كيف؟

طالب: إذا لم يوجد دليل فهو على الأصل.

الشيخ: أحسنت، نعم، يعني: عدم الدليل على المنع، الدليل: عدم الدليل على المنع، على هذا القول يعني يقولون: إنه معلوم يُشاهد، فهو كالزرع -مثلًا- يباع فيحصد، ولا فرق.

كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم؟

طالب: أما الحديث فإنه على ( ... )، ويحمل على تأذي الحيوان.

الشيخ: نعم، أحسنت، والتعليل؟

الطالب: والتعليل نقول: إنه ليس كجزء من الحيوان؛ لأن هذا من حكم المنفصل، وأما ( ... ) متصل.

الشيخ: طيب، جيد. عنده عشرة أَعْبُدٍ قِيَمُهم واحدة، صفاتهم واحدة، أجسامهم واحدة، ألوانهم واحدة، سِنُّهم واحدة، وكأنهم أولاد توم، فباع واحدًا منهم غير معين.

طالب: على المذهب يقول: لا يصح إلا معينًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: وفيه قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات فيجوز ولو ( ... ).

الشيخ: إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهنا نطبق الحديث: نَهَى عنْ بَيْعِ الغَرَرِ (١). هل فيه غرر إذا كان قِيَمُهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم؟

عنده عشرون سيارة، كلها موديل واحد، ولون واحد، فباع واحدة منها، قال: بعتك إحدى هذه السيارات بعشرين ألفًا، ما تقول؟

طالب: لا يصح؛ لوجود الغرر.

الشيخ: وين الغرر؟ كلها موديل واحد، كلها اسم واحد.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وين الغرر؟

طالب: على المذهب: لا يصح؛ للجهالة.

الشيخ: طيب؛ لأنه لا بد من التعيين. وعلى القول الصحيح؟

الطالب: أنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>