طالب: نعم، هناك قول آخر أنه يجوز بيعه.
الشيخ: يجوز بيع الصوف على الظهر.
الطالب: وعلل القائلون بالجواز ..
الشيخ: طيب لو قال قائل: ما الدليل على الجواز؟
الطالب: الدليل على الجواز عدم الدليل.
الشيخ: الدليل عدم الدليل، هل عدم الدليل يكون دليلًا؟
طالب: لا، هنا يعتبر منفصلًا.
الشيخ: لا اصبر، أسألك: هل عدم الدليل يسمى دليلًا؟
الطالب: إذا لم يوجد دليل يعتبر دليلًا.
الشيخ: كيف؟ عدم الدليل عدم ( ... ) الدليل، كيف؟
طالب: إذا لم يوجد دليل فهو على الأصل.
الشيخ: أحسنت، نعم، يعني: عدم الدليل على المنع، الدليل: عدم الدليل على المنع، على هذا القول يعني يقولون: إنه معلوم يُشاهد، فهو كالزرع -مثلًا- يباع فيحصد، ولا فرق.
كيف نجيب عن أدلة القائلين بالتحريم؟
طالب: أما الحديث فإنه على ( ... )، ويحمل على تأذي الحيوان.
الشيخ: نعم، أحسنت، والتعليل؟
الطالب: والتعليل نقول: إنه ليس كجزء من الحيوان؛ لأن هذا من حكم المنفصل، وأما ( ... ) متصل.
الشيخ: طيب، جيد. عنده عشرة أَعْبُدٍ قِيَمُهم واحدة، صفاتهم واحدة، أجسامهم واحدة، ألوانهم واحدة، سِنُّهم واحدة، وكأنهم أولاد توم، فباع واحدًا منهم غير معين.
طالب: على المذهب يقول: لا يصح إلا معينًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: وفيه قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات فيجوز ولو ( ... ).
الشيخ: إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهنا نطبق الحديث: نَهَى عنْ بَيْعِ الغَرَرِ (١). هل فيه غرر إذا كان قِيَمُهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم؟
عنده عشرون سيارة، كلها موديل واحد، ولون واحد، فباع واحدة منها، قال: بعتك إحدى هذه السيارات بعشرين ألفًا، ما تقول؟
طالب: لا يصح؛ لوجود الغرر.
الشيخ: وين الغرر؟ كلها موديل واحد، كلها اسم واحد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وين الغرر؟
طالب: على المذهب: لا يصح؛ للجهالة.
الشيخ: طيب؛ لأنه لا بد من التعيين. وعلى القول الصحيح؟
الطالب: أنه يصح.