للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، يقول: (ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال)، وهل للبائع الخيار إن جهل الحال؟

الشيخ: لا، ما له اختيار؛ لأن البائع قادر على هذا، قادر على أنه ملكه.

الطالب: ولكن يعني يقول البائع: بعتُك هذه الناقة، وما في بطن هذه الناقة، فعند الحكم على المسألة نقول: البيع ( ... ) الناقة ( ... )، وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى بمئتين.

الشيخ: إي، إذا قدَّر الثمن صح.

الطالب: لكن هو يقول: عندما صححنا في الناقة، هل نُصحح في الحمل؟

الشيخ: ما صح في الحمل؟

الطالب: يقول: أنا أبيع جميعًا أو ( ... ).

الشيخ: ما حصل.

الطالب: ينفذ البيع في الناقة؟

الشيخ: ينفذ البيع في الناقة المنفردة.

الطالب: ( ... ) البائع.

الشيخ: لأنه البائع راضٍ بأن يخضع ملكه هذا.

الطالب: يخرج مع الحمل؟

الشيخ: لأن هذا استبقاء بالنسبة للبائع، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملك، ولو يحصل له ما ( ... ).

الطالب: ولو قال: أنا لا أبيعهم إلَّا جميعًا؟

الشيخ: ما حصل، إذا قال المشتري: أنا أبغي آخذ؛ ما صح فيه البيع.

طالب: شيخ، إحنا قلنا: إن الراجح أن البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟

الشيخ: نعم.

الطالب: طيب، شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل.

الشيخ: المستقبل؟

الطالب: إي نعم، وهي، يقولون: إن المبيع مثلًا بما ينقطع به السعر بعد مثلًا شهرين، أو بعد ثلاثة أشهر، أو بعد أربعة أشهر، يعني هل ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا ما يجوز.

الطالب: طيب هذا ( ... ) بما ينقطع به السعر الآن؟

الشيخ: إي، ما فيه شك أن هذا قصدنا الآن، أما المستقبل ما ندري، قد تتغير الأشياء تغيرًا كبيرًا.

***

بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف: (ولا يباع غير المساكن مما فتح عَنوة)؟

طالب: الأرض التي فُتحت بالقوة من أرض غير المسلمين، فلا تباع إلَّا المساكن، أما الأراضي فلا تباع.

الشيخ: لا يباع إلَّا المساكن؟

الطالب: المساكن، أما الأرض تؤجر.

الشيخ: لا يُباع إلَّا المساكن.

الطالب: إلَّا المساكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>