طالب: شيخ، يقول: (ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال)، وهل للبائع الخيار إن جهل الحال؟
الشيخ: لا، ما له اختيار؛ لأن البائع قادر على هذا، قادر على أنه ملكه.
الطالب: ولكن يعني يقول البائع: بعتُك هذه الناقة، وما في بطن هذه الناقة، فعند الحكم على المسألة نقول: البيع ( ... ) الناقة ( ... )، وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى بمئتين.
الشيخ: إي، إذا قدَّر الثمن صح.
الطالب: لكن هو يقول: عندما صححنا في الناقة، هل نُصحح في الحمل؟
الشيخ: ما صح في الحمل؟
الطالب: يقول: أنا أبيع جميعًا أو ( ... ).
الشيخ: ما حصل.
الطالب: ينفذ البيع في الناقة؟
الشيخ: ينفذ البيع في الناقة المنفردة.
الطالب: ( ... ) البائع.
الشيخ: لأنه البائع راضٍ بأن يخضع ملكه هذا.
الطالب: يخرج مع الحمل؟
الشيخ: لأن هذا استبقاء بالنسبة للبائع، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملك، ولو يحصل له ما ( ... ).
الطالب: ولو قال: أنا لا أبيعهم إلَّا جميعًا؟
الشيخ: ما حصل، إذا قال المشتري: أنا أبغي آخذ؛ ما صح فيه البيع.
طالب: شيخ، إحنا قلنا: إن الراجح أن البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب، شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل.
الشيخ: المستقبل؟
الطالب: إي نعم، وهي، يقولون: إن المبيع مثلًا بما ينقطع به السعر بعد مثلًا شهرين، أو بعد ثلاثة أشهر، أو بعد أربعة أشهر، يعني هل ( ... )؟
الشيخ: لا، هذا ما يجوز.
الطالب: طيب هذا ( ... ) بما ينقطع به السعر الآن؟
الشيخ: إي، ما فيه شك أن هذا قصدنا الآن، أما المستقبل ما ندري، قد تتغير الأشياء تغيرًا كبيرًا.
***
بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف: (ولا يباع غير المساكن مما فتح عَنوة)؟
طالب: الأرض التي فُتحت بالقوة من أرض غير المسلمين، فلا تباع إلَّا المساكن، أما الأراضي فلا تباع.
الشيخ: لا يباع إلَّا المساكن؟
الطالب: المساكن، أما الأرض تؤجر.
الشيخ: لا يُباع إلَّا المساكن.
الطالب: إلَّا المساكن.