للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، طيب، لماذا؟

الطالب: لأن عمر بن الخطاب لما فتحها رأى أن تقسيمها بين الغانمين يحرم الأجيال القادمة، فرأى أن يوقفها ويضرب عليها خراجًا ( ... ).

الشيخ: طيب، هل هذا محل إجماع؟

طالب: ليس محل إجماع.

الشيخ: نعم، ما هو القول الراجح في هذا؟

الطالب: القول الراجح أنها تُباع.

الشيخ: أنها تُباع، وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكير، يعني ما زال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير.

هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم، مطلقًا؟

الطالب: إلا على غاصبه.

الشيخ: نعم، على غاصبه بشرط.

الطالب: بشرط أنه يرد بالبيع، يرغب بالبيع.

الشيخ: إي، بشرط ألا يمنعه صاحبه إلَّا بالبيع، كذا؟ طيب إن منعه قال: ما أنا معطيك إياه، لكن باعطيك قيمته عشر مرات، وأبى صاحب الأرض؟

الطالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح؟ إي، فإن فَعَلَ؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هل يصح البيع أو لا؟ لو قال: أنا لا أعطيك البيت اللي أنا غصبت، لكن أعطيك قيمته عشر مرات، قال: لا، أنا لا أريد إلَّا بيتي، فأجبره على ذلك، لا يصح البيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء آخر؟

الطالب: عدم الرضا.

الشيخ: عدم الرضا، أحسنت بارك الله فيك، الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب.

طالب: قادر على أخذه.

الشيخ: قادر على أخذه، أحسنت، تمام. على أي شرط، أو على أي نص يدور هذا الشرط؟ كونه مقدورًا على تسليمه، ما هو الدليل؟

الطالب: الدليل لا يجوز يعني ( ... ).

الشيخ: الدليل لا يجوز؟ هذا حكم، ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟

الطالب: الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حق لعرق لظالم.

الشيخ: إي، «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (١)، لكن هذا ليس بدليل.

طالب: روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>