الشيخ: ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الغرر، شوف الآن، هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه، العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه.
ما تقولون فيمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟
طالب: يصح في عبده، ولا يصح في عبد غيره، ويقسط العِوض عليه.
الشيخ: يعني يصح في عبده دون عبد غيره؟ كيف نعمل؟
الطالب: ننظر النسبة، فإذا كان عبده مثلًا ..
الشيخ: يعني يُقسط الثمن عليه؟
الطالب: إذا كان عبده يساوي عشرة وعبد غيره يساوي خمسة فيكون أثلاث، ثلثا القيمة لعبده، والثلث.
الشيخ: يعني إذا باع عبده وعبد غيره؛ صح في عبده دون الآخر، ويقسط العوض عليهم. هل للمشتري خيار؟
طالب: إن جهل الحال نعم، وإلا فلا.
الشيخ: إن جهل الحال؛ يعني ظن أن العبدين ملك للبائع.
الطالب: فله الخيار في ذلك.
الشيخ: وإلَّا؟
الطالب: وإلَّا فليس له الخيار.
الشيخ: لماذا ليس له الخيار؟
الطالب: لأنه عالم أن هذا ليس ملكه.
الشيخ: يعني دخل على بصيرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولأنه لا يصح بيع، لو قال: أنا ظننت أنه وكيل؟
الطالب: ما يصح.
الشيخ: ما جهل الحال الآن؟ من يعرف؟
طالب: الوكيل يا شيخ يتصرف كالمالك.
الشيخ: لكن هل له الخيار أو لا؟
الطالب: ليس له الخيار، إذا عرف أنه، إذا قال: ظننته وكيلًا؟
الشيخ: نعم، فليس له الخيار؟
الطالب: إذا قال: ظننته وكيلًا، فله الخيار يا شيخ؛ لأنه جهل؛ لأنه ظن يعتبر.
الشيخ: يعني يعتبر جاهلًا، إذا قال: أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان، لكن ظننت أن الذي باعه عليَّ كان وكيلًا، فنقول: لك الخيار؛ لأن هذا جهل. الصفقة أو تفريق الصفقة له ثلاث صور، الأولى؟
الطالب: الصورة الأولى أن يتعذر معرفة المجهول من المعلوم.
الشيخ: خطأ.
الطالب: ألا يتعذر.
الشيخ: ألا يتعذر؟ الصورة الأولى باع.
الطالب: الصورة يا شيخ؟
الشيخ: إي، الصورة الأولى، باع أيش؟
الطالب: باع سيارة.