الشيخ: لا، يا إخوان اللي خلف.
طالب: إذا باع معلومًا ومجهولًا ويتعذر معرفة المجهول ( ... ).
الشيخ: هذا إذا باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة؟ هل توافقونه؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي، خالفوك، فخرقت إجماعهم.
طالب: باع مشاعًا بينه وبين آخر.
الشيخ: الصورة الأولى ما هي هذه.
طالب: إن باع لم يتعذر علمه.
الشيخ: إن باع أيش؟
الطالب: إن باع مجهول.
الشيخ: إن باع مجهولًا.
الطالب: مجهول ومعلوم، لكن لم ( ... ).
الشيخ: إن باع مجهولًا وأيش؟
الطالب: ومعلومًا.
الشيخ: إن باع مجهولًا ومعلومًا يتعذر علمه.
الطالب: لم يتعذر علمه.
الشيخ: إن باع مجهولًا ومعلومًا لم يتعذر علمه، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يخالفك بعض الناس.
طالب: إن باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذر علمه.
الشيخ: إي، ويش تقولون؟ صح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: إن باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم.
الطالب: ولم يصح في المجهول.
الشيخ: ولم يصح في المجهول، ويُقسَّط الثمن عليهما، المثال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بعتك.
الطالب: بعتُك هذه السيارة.
الشيخ: هذه السيارة.
الطالب: ومثلها في الجراج.
الشيخ: مثلها صفة، أبيع بصفة.
الطالب: لا، والسيارة الثانية في الجراج.
الشيخ: تمام، بعتُهما جميعًا بألف، تمام، بارك الله فيك.
إذا قال: بعتُك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؟
طالب: إي نعم، في هذه الحالة يتعذر.
الشيخ: تفريق صفقة.
الطالب: نعم.
الشيخ: فيه تفريق صفقة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه يتعذر ( ... ).
الشيخ: فماذا يكون؟
الطالب: في هذه له حالتان: إما أن.
الشيخ: هذه ما فيها حالتان، بعتُك هذه الشاة، وما في بطن الأخرى.
الطالب: بما أنه لم يُبيِّن ثمن كل واحدة منهما فإن البيع لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لم يُبيِّن ثمن كل واحدة.
الشيخ: وإذا لم يُبيِّن؟
الطالب: إذا لم يُبيِّن، ويتعذَّر علم المجهول في هذه الحال لا يصح التقسيط.