للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، يا إخوان اللي خلف.

طالب: إذا باع معلومًا ومجهولًا ويتعذر معرفة المجهول ( ... ).

الشيخ: هذا إذا باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة؟ هل توافقونه؟

طلبة: لا.

الشيخ: إي، خالفوك، فخرقت إجماعهم.

طالب: باع مشاعًا بينه وبين آخر.

الشيخ: الصورة الأولى ما هي هذه.

طالب: إن باع لم يتعذر علمه.

الشيخ: إن باع أيش؟

الطالب: إن باع مجهول.

الشيخ: إن باع مجهولًا.

الطالب: مجهول ومعلوم، لكن لم ( ... ).

الشيخ: إن باع مجهولًا وأيش؟

الطالب: ومعلومًا.

الشيخ: إن باع مجهولًا ومعلومًا يتعذر علمه.

الطالب: لم يتعذر علمه.

الشيخ: إن باع مجهولًا ومعلومًا لم يتعذر علمه، كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يخالفك بعض الناس.

طالب: إن باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذر علمه.

الشيخ: إي، ويش تقولون؟ صح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: إن باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم.

الطالب: ولم يصح في المجهول.

الشيخ: ولم يصح في المجهول، ويُقسَّط الثمن عليهما، المثال؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بعتك.

الطالب: بعتُك هذه السيارة.

الشيخ: هذه السيارة.

الطالب: ومثلها في الجراج.

الشيخ: مثلها صفة، أبيع بصفة.

الطالب: لا، والسيارة الثانية في الجراج.

الشيخ: تمام، بعتُهما جميعًا بألف، تمام، بارك الله فيك.

إذا قال: بعتُك هذه الشاة وما في بطن الأخرى؟

طالب: إي نعم، في هذه الحالة يتعذر.

الشيخ: تفريق صفقة.

الطالب: نعم.

الشيخ: فيه تفريق صفقة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه يتعذر ( ... ).

الشيخ: فماذا يكون؟

الطالب: في هذه له حالتان: إما أن.

الشيخ: هذه ما فيها حالتان، بعتُك هذه الشاة، وما في بطن الأخرى.

الطالب: بما أنه لم يُبيِّن ثمن كل واحدة منهما فإن البيع لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه لم يُبيِّن ثمن كل واحدة.

الشيخ: وإذا لم يُبيِّن؟

الطالب: إذا لم يُبيِّن، ويتعذَّر علم المجهول في هذه الحال لا يصح التقسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>