الشيخ: لا يمكن التقسيط. صحيح يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي نعم، نقول: لا يصح في الجميع، أما الحمل فظاهِر، وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول؛ لتعذر علمه، بارك الله فيك. المسألة الثانية من تفريق الصفقة؟
طالب: أن البيع مشاع بينه وبين غيره، أو نبيع ما ينقسم عليه بالأجزاء.
الشيخ: الثمن بالأجزاء، ينقسم الثمن بالأجزاء، فحينئذٍ؟
الطالب: يصح في نصيبه بقسطه.
الشيخ: تمام، يصح في نصيبه، ولا يصح في نصيب غيره، ويُقسط الثمن عليهما. باع شيئين أحدهما ملك غيره، والثاني ملكه؟ يعني باع عبدَه وعبد غيره.
طالب: يصح في عبده وغيره.
الشيخ: كيف نعمل بالثمن؟
الطالب: نُقدِّر.
الشيخ: يُقسَّط عليهما. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا: باع مشاعًا بينه وبين غيره؟
الطالب: شنو الفرق؟
الشيخ: ما الفرق؟ ما الفرق تصويرًا لا حكمًا؟ الحكم واحد.
الطالب: أن هذا المشاع يكون غير معلوم.
الشيخ: معلوم؟ أنا النصف ولك النصف.
الطالب: ( ... ) صبرة من القمح، يكون يعني ..
الشيخ: لا، ما هي صبرة، بعت سيارة لي نصفها ولك نصفها، أيش الفرق؟
الطالب: ( ... ) شراكة، ( ... ).
الشيخ: إي، وهذه؟ هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، لكن وقعت الصفقة عليهما جميعًا، والأول المشاع مشترك؛ يعني لأحدهما نصفه وللثاني نصفه، أو لأحدهما الربع، وللثاني ثلاثة أرباع، وما أشبه ذلك. رجل باع ولده وولد غيره، ما تقول؟
طالب: ( ... ) يباع.
الشيخ: أيهما الذي يصح؟
الطالب: يُباع ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يباع؟
الشيخ: ما يباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره، ويش تقول؟ كيف؟
طالب: ولده حر.
الشيخ: ولده حر؟ وإن كان ابن رقيقة؟ لأن ولد الرقيقة من الحر عبد.
الطالب: وإن كان ابن رقيقة؟
الشيخ: إي.
الطالب: يعتق عليه الولد.
الشيخ: ما يعتق؛ لأنه ملك لسيد الأم، ليس ملكًا لأبيه.
الطالب: أليس ولده وولد غيره؟
الشيخ: إي، ولد غيره.
الطالب: ولد غيره أيضًا؟